ننشر نص مشروع قانون المسئولية الطبية بعد موافقة البرلمان

منذ 9 ساعات
ننشر نص مشروع قانون المسئولية الطبية بعد موافقة البرلمان

عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور أخيرا أقر الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

وينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة على ما يلي:

المادة 1:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية الصحة النفسية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2009، تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

المادة الثانية:

ويلتزم كل من يزاول إحدى المهن والمنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور قرار النظام الأساسي للصندوق المذكور. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالصحة تمديد هذه المدة لمدة أو أكثر لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المادة 3:

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، على النحو المبين فيهما، خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره. يجب أن يحمل هذا القانون ختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1- المهن الطبية: هي المهن التي تقدم الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية والتي يمارسها الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والمتخصصون والممرضون وخريجو الجامعات العلمية في الكيمياء والفيزياء والمؤسسات التقنية التمريضية وفنيو الصحة وفنيو الأشعة والتحليل والبصريات والفنيون في العلوم الصحية التطبيقية والمسعفون المرخص لهم بمزاولة المهنة وغيرهم من الفئات التي يمنحها التشريع المقابل ترخيصاً بمزاولة المهنة.

2. الخدمات الطبية: جميع الإجراءات الطبية بما في ذلك الفحوصات السريرية والفحوصات المخبرية والفحوصات الإشعاعية والاستشارات الطبية والتدخلات الجراحية ووصف أو صرف الأدوية والرعاية التمريضية والإيداع في المرافق الطبية وجميع الإجراءات الأخرى ذات الطبيعة الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية.

3. مقدم الخدمة: كل من يمارس مهنة طبية ويقدم خدمة طبية أو يشارك في تقديم خدمة طبية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

4. المستفيد: أي شخص يتلقى خدمة طبية من مقدم الخدمة.

5. المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من قبل الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمات الطبية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

6. المضاعفات الطبية: تطور غير مرغوب فيه في الحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو نتيجة لتقديم الخدمة الطبية، والذي يحدث دون أي ارتباط سببي أو طارئ مع تصرفات أو مهارات مقدم الخدمة.

7. الطوارئ: حدث طبي مفاجئ يحدث لشخص ما، ويشكل تهديدًا خطيرًا لصحته، ويتطلب تدخلًا طبيًا فوريًا لمنع تفاقم المضاعفات الطبية الناتجة عنه.

8. الموافقة المستنيرة: إعلان مكتوب عن رغبات مبنية على الإرادة الحرة والطوعية بالكامل للمستفيد إذا كان قادرًا تمامًا على التعاقد، أو وليه أو أمينه أو القيم عليه إذا كان غير قادر أو غير قادر جزئيًا على التعاقد، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. يتضمن هذا الإعلان الموافقة الصريحة على استخدام الخدمة الطبية أو رفض هذه الخدمة، بعد إعلامه وشرح جميع الجوانب، وخاصة التأثيرات والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الصدد، وفقًا للنموذج الذي أعدته الوزارة المسؤولة عن الشؤون الصحية.

9. الموافقة: إعلان مبني على الإرادة الحرة والاختيار الكامل من المستفيد إذا كان كامل الأهلية للتعاقد، أو من وليه أو الوصي أو القيم إذا كان غير قادر أو ناقص الأهلية للتعاقد، وفي حالة عدم ذلك، من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، مما يعني الموافقة على استخدام الخدمة الطبية بعد إعلامه وشرح جميع جوانبها.

10- الخطأ الطبي: هو كل فعل يقوم به مقدم الرعاية الصحية أو امتناع عن اتخاذ إجراء طبي يتعين عليه اتخاذه طبقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لها، والذي لا يتفق مع المبادئ العلمية المتعارف عليها أو أخلاقيات وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو مواثيق أخلاقيات المهنة الصادرة عن المجلس الصحي المصري بحسب الأحوال.

11- الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يصل إلى درجة من الخطورة بحيث يصبح الضرر الناتج عنه مؤكداً. ويشمل ذلك على وجه الخصوص إذا ارتكب خطأ طبي تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو غيرها من المواد المؤثرة على العقل أو إذا فشل شخص كان ضحية خطأ طبي في تقديم المساعدة أو طلب المساعدة له، على الرغم من أنه كان قادرًا على القيام بذلك في وقت الحادث.

12- اللجنة العليا: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.

13- الصندوق: صندوق التأمينات الحكومي المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون.

المقالات (2)

يجب على كل من يقدم خدمات طبية في الدولة أن يؤدي واجباته بالنزاهة والأمانة والدقة التي تقتضيها المهنة وأن يمارس عناية الشخص الضميري التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة لضمان سلامته وفقاً للمبادئ والمعايير الوطنية والدولية للممارسة الطبية الآمنة. المادة (3) تقع المسؤولية الطبية عن كل خطأ طبي يقع في تقديم الخدمات الطبية ويسبب ضرراً للمستفيد من الخدمات. لا يجوز الاتفاق على إعفاء أو تخفيض المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر ويكون باطلاً. يتحمل مقدم الخدمة والمنشأة المسؤولية بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

المقالات (4)

لا تستبعد المسؤولية الطبية في الحالات التالية: 1. إذا كان الضرر الذي يلحق بالمستفيد من العواقب أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المعترف بها علمياً.

2. إذا طبق مقدم الرعاية الصحية طريقة علاج طبي تتوافق مع المبادئ العلمية المعترف بها، حتى لو كانت مختلفة عن غيرها في نفس المجال.

3. إذا كان الضرر ناتجاً عن سلوك المستفيد أو رفض العلاج أو عدم اتباع التعليمات الطبية التي يقدمها مقدم الخدمة. الفصل الثاني التزامات مقدم الخدمة والمنشأة مادة (5) مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لممارسة المهن الطبية المختلفة وفي إطار القواعد المعمول بها في كل تخصص يجب على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد التالية:

1. الالتزام بالمبادئ العلمية المتعارف عليها وتطبيق القواعد المهنية في مجاله عند تقديم الخدمات الطبية.

2. تسجيل الحالة الصحية للمستفيد وتاريخه المرضي الشخصي والعائلي قبل البدء بالتشخيص والعلاج.

3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة للاستخدام والملائمة لحالة المستفيد.

4. إبلاغ المستفيد بطبيعة مرضه وشدته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء بالعلاج. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيكفي تقديم تقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر من نفس التخصص ومدير المنشأة أو من يمثله. ويجب على الطبيب أيضًا وصف العلاج وبيان جرعته وطريقة إعطائه بشكل واضح وكتابي. يجب أن تحتوي الوصفة الطبية على اسمه الكامل وتوقيعه وتاريخ إصدار الوصفة الطبية.

5. تسجيل تفصيلي لجميع الإجراءات الطبية التي تم إجراؤها، بما في ذلك النوع والتاريخ، في السجل الطبي للمستفيد.

6. مراقبة حالة المستفيد أثناء تواجده في المنشأة.

7. التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية الآخرين المشاركين في علاج المستفيد وتزويده، عند الطلب، بجميع المعلومات المتاحة لديه فيما يتعلق بحالة المستفيد وطريقة العلاج المستخدمة.

8. إبلاغ الجهات المختصة عن أي حالة اشتباه لشخص مصاب بمرض معد قد يضر الآخرين وذلك لمكافحة انتشار هذه الأمراض وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

9. عدم إجراء الفحص السريري للمستفيد من الجنس الآخر إلا بموافقته أو بحضور أحد أقاربه أو مرافقه أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في حالات الطوارئ أو وجود خطر على حياة المستفيد.

10- يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري وملائم لعلاج المستفيد والتأكد من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بالتدخل الجراحي.

المقالات (6)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لممارسة المهن الطبية المختلفة وفي إطار القواعد المعمول بها في كل تخصص يحظر على مقدم الخدمة ارتكاب أي من الأفعال التالية:

1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- علاج المستفيد دون موافقته إلا في الحالات الطارئة أو التي تهدد حياته حيث يتعذر لأي سبب من الأسباب الحصول على موافقته أو في الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ويهدد الصحة العامة أو السلامة العامة.

3. في حالات الطوارئ أو الحالات التي تهدد الحياة، لا يجوز علاج المستفيد إلا بعد استقرار حالته الصحية. إذا كان التدخل الطبي، لأي سبب كان، خارج نطاق اختصاص مقدم الخدمة، فيجب عليه أن يقدم للمستفيد من الخدمة الإسعافات الأولية اللازمة، وإذا لزم الأمر، يحيله إلى مقدم الخدمة المناسب أو أقرب منشأة. ويجب عليه أيضًا إعداد تقرير موجز عن النتائج الأولية لتحقيقاته.

4- توقف علاج المستفيد دون التأكد من استقرار حالته الصحية إلا إذا كان التوقف لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.

5- استعمال وسائل غير مشروعة أو غير مرخصة لعلاج الحالة الصحية للمستفيد.

6. الفحص السريري للمستفيد من الجنس الآخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافقه أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في حالات الطوارئ أو وجود خطر على حياة المستفيد.

7. إجراء إجراءات طبية مخالفة للتشريعات السارية أو إرشادات التدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر من أسرار المستفيد الذي علم به أثناء ممارسته للمهنة الطبية أو بسببها، سواء أكان المستفيد قد أطلعه على هذا السر أم علم به بنفسه أثناء متابعته، مع الاستثناءات الآتية:

أ. إذا تم ذلك بناءً على طلب أو موافقة متلقي الخدمة.

ل. منع الجريمة أو الإبلاغ عنها. وفي هذه الحالة سيتم الإفصاح فقط للسلطة المختصة.

ج. إذا تم تعيين مقدم الخدمة من قبل جهة التحقيق أو المحكمة المختصة كخبير أو شاهد.

إذا قام مقدم التأمين الصحي أو صاحب العمل بإرسال فاتورة إلى مقدم الخدمة مقابل خدمة طبية، بشرط ألا يتجاوز ذلك الغرض الذي صدرت الفاتورة من أجله.

هـ. ويلتزم مقدم الخدمة بالدفاع عن نفسه ضد أي شكوى تقدم ضده، بشرط أن يتم ذلك أمام الجهات المختصة وفي حدود ما يلزم للدفاع.

و. ومن أجل حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، يجب الإفصاح فقط للجهات المختصة وفقاً لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المذكور أعلاه.

المقالات (7)

باستثناء الحالات التي يكون فيها التدخل الجراحي الفوري ضروريًا لإنقاذ حياة المستفيد وتجنب المضاعفات الطبية الخطيرة، لا يجوز للمقدم أو المنشأة إجراء أي عملية جراحية أو السماح بها إلا إذا تم مراعاة ما يلي:

1- يجب أن يكون الطبيب الذي يقوم بالإجراءات الجراحية مؤهلاً لإجراء هذه الإجراءات وفقاً لتخصصه العلمي وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية الإجراء الجراحي والمزايا السريرية المعترف بها من قبل المجلس الصحي المصري.

2- يجب الحصول على الموافقة. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فيكفي تقديم تقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر من نفس التخصص ومدير المنشأة أو من يمثله يؤكد ضرورة إجراء العملية الجراحية للمستفيد.

3- يجب إجراء العمليات الجراحية في منشأة مجهزة بشكل كاف لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة (8) للمستفيد الحق في مغادرة المنشأة متى سمحت حالته الصحية بذلك، وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يثبت انتهاء فترة علاجه.

للمستفيد الحق في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة ضد توصية مقدم الخدمة بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل المستفيد إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه إلا بناء على توصية الطبيب المعالج أو بناء على طلب المستفيد وعلى مسؤوليته وبشرط توافر شروط النقل الطبي اللازمة.

الفصل الثالث

اللجان والخبرات الفنية في مجال المسؤولية الطبية مادة (9) تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى” تتبع رئيس مجلس الوزراء وتتكون على النحو التالي: 1. عضوان من المهن الطبية من ذوي الخبرة المتميزة في مجالهم والمشهود لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة، يرشح أحدهما وزير الصحة والآخر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس. 2. رئيس إدارة الفتوى بوزارة الصحة بمجلس الدولة. 3. عضو من السلطة القضائية يعينه وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء. 4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمؤسسات التعليمية. 5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. 6. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 7. كبير الأطباء الشرعيين. 8. ممثل عن وزارة الصحة والسكان من بين المهن الطبية يعينه الوزير المختص بالصحة. 9. ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي من بين المهن الطبية يعينه الوزير المختص بالتعليم العالي. 10. – ممثل لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي من ذوي المهن الطبية يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 11. ممثل عن وزارة الداخلية من المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية. 12. اثنين من عمداء كليات الطب يعينهما وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. 13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة. 14. ممثل عن نقابة الأطباء المختص بالموضوع المعروض على اللجنة العليا يرشحه مجلس النقابة.

ويصدر بتنظيم تشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

تجتمع اللجنة العليا بصفة دورية مرة واحدة شهرياً بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة التعادل، يتم ترجيح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. وينوب نائب رئيس اللجنة العليا عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. ويجوز للجنة العليا الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص حق التصويت في المداولات.

المقالات (10)

تتولى اللجنة العليا المهام التالية: 1. النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمات أو المؤسسات بسبب الأخطاء الطبية. 2. الموافقة على تقارير اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، والتي تعد بعد دراسة الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية. 3. الموافقة على الاتفاق الودي الذي توصلت إليه اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون. 4. إحالة التقارير التي تعدها اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها إلى الجهة التحقيقية المختصة أو النقابة المختصة في حالة الاشتباه في وجود مخالفة جنائية أو تأديبية حسب الأحوال. 5. دراسة الشكاوى المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها. 6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات المهنية والجهات ذات العلاقة. 7. التنسيق مع النقابات العمالية والجهات ذات العلاقة لإصدار الإرشادات اللازمة لرفع مستوى الوعي بحقوق المستفيدين من المزايا ومتابعة تنفيذها. 8. أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء في حدود اختصاصاته.

المقالات (11)

يكون للجنة العليا أمانة فنية يرأسها أمين عام متفرغ، وتتكون من أعضاء من المهن الطبية ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعدد كاف من أعضاء المهن الطبية وذوي الخبرة القانونية والإدارية. ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة. ويصدر بإنشاء الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على اقتراح الأمين العام.

المقالات (12)

مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء يجوز للمستفيد من الخدمة أو ممثله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في حالة الوفاة أو فقدان الوعي التقدم بشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها والمنشأة لهذا الغرض بالمديرية العامة في كل محافظة. وتقوم اللجنة العليا بإنشاء موقع على شبكة الانترنت وخط ساخن لتلقي الشكاوى المذكورة. وتصدر اللجنة العليا قراراً بشأن ضوابط وإجراءات تقديم الشكوى. المادة (13) يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية أو أكثر للمسؤولية الطبية من بين أعضاء المهنة الطبية للنظر في شكاوى الأخطاء الطبية المقدمة إليها حسب طبيعة الشكوى والتخصص فيها. وتحدد اللجنة العليا بقرار منها قواعد وإجراءات إنشاء اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية ومقرها وطريقة عملها وإجراءاتها. المادة (14) تعقد اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية اجتماعاً أو أكثر مع المشتكي والمشتكي ضده منفردين أو مجتمعين لغرض دراسة الشكوى. ويستمع إلى رأيهم في الشكوى ويطلع على الوثائق التي قدموها. ويجوز له أيضًا طلب رأي الطاقم الطبي بالمنشأة وإجراء الفحوصات والاختبارات الطبية إذا لزم الأمر. تعد اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالتها إليها. ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا. ويجب أن يتضمن التقرير، على وجه الخصوص، معلومات عن مدى الخطأ الطبي، وشدته، وتحديد حصة المتورطين في الخطأ الطبي، وإذا كان هناك عدة أطراف مسؤولين، والسبب، والضرر الناتج، والرابط السببي بين الخطأ الطبي والضرر، وحيثما ينطبق، درجة عجز العضو المتضرر. ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا للموافقة عليه، وعليه أن يرسل الرد إلى المشتكي خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الموافقة. ويجوز للمتضررين الطعن في التقرير المذكور وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا. المادة (15) يجوز للجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية للشكوى على الأطراف المعنية. وتتم التسوية الودية بواسطة لجنة خاصة يرأسها أحد أعضاء السلطات القضائية بدرجة قاض على الأقل أو ما يعادلها، يعينه المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة والعليا للسلطات القضائية، وتتكون من طبيب شرعي وثلاثة من المهن الطبية. إذا تم التوصل إلى تسوية ودية، يتم إعداد اتفاق وتوقيعه من قبل الأطراف وتقديمه إلى اللجنة العليا للموافقة عليه. وإذا لم يتفق الطرفان على التسوية الودية، فإن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية ستواصل عملها.

ويكون لموافقة اللجنة العليا على التسوية الودية قوة السند التنفيذي، ويستحق المستفيد أو ممثله الخاص وورثته أو ممثليهم الخاصين صرف قيمة التعويض المتفق عليها في التسوية من الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويصدر باعتماد إنشاء لجان التسوية الودية وقواعد وإجراءات التسوية الودية قرار من اللجنة العليا.

المقالات (16)

وتعتبر اجتماعات اللجنة العليا وأمانتها الفنية واللجان الفرعية للمسؤولية الطبية ولجان التسوية الودية المنشأة بموجب هذا القانون ومحاضرها وتقاريرها سرية. ولا يجوز نقل المعلومات الواردة فيه أو استخدامها أو نشرها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ويحظر على أي عضو من أعضاء اللجان المذكورة التعليق على أي قضية معروضة عليه إذا كانت تربطه بمتلقي أو مقدم الخدمة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو نزاع قانوني أو عمل أو علاقة وظيفية. ويجب عليه أيضًا الامتناع عن الإدلاء ببيان إذا شعر بالحرج لأي سبب من الأسباب. المادة (17) يشترط في جميع أعضاء اللجنة العليا وأمينها العام وأعضاء أمانتها الفنية وكذلك أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء رؤساء لجان التسوية الودية الشروط التالية:

1. أن لا تقل خبرته في مجال عمله عن خمسة عشر عاماً.

2. ألا يكون قد صدر ضده حكم بجريمة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم تبرئة سمعته. 3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في قضايا تتعلق بالخطأ الطبي. 4. أن يكون حسن السمعة وحسن السيرة والسلوك. 5. ألا يكون قد صدر ضده أي إجراء تأديبي خلال السنوات الثلاث السابقة لاختياره، ما لم يتم رفع العقوبة عنه.

المقالات (18)

تتولى اللجنة العليا دور الخبير الفني لدى الجهات التحقيقية أو القضائية في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك إما من خلال استشارة اللجنة العليا أو التقارير المعتمدة من اللجان الفرعية للأخطاء الطبية التي تشكلها، أو من خلال استشارة أحد أعضاء المهنة الطبية من بين أعضائها أو اللجان المتخصصة التي تشكلها.

المقالات (19)

عند إعداد التقارير الفنية في قضايا الإهمال الطبي، يتمتع أعضاء المهنة الطبية بنفس الضمانات التي ينص عليها القانون لخبراء المحكمة الآخرين. فيما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، تسري عليهم الأحكام الخاصة بالخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام الجهات القضائية. وباستثناء هذه الأحكام، فإنهم يخضعون للقواعد والأنظمة المتعلقة بالمسؤولية التأديبية الواردة في القوانين التي تنظم عملهم، إن وجدت. الفصل الرابع: التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. المادة (20) ينشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويتولى التأمين ضد مخاطر الأضرار مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات التأمين أو مجمع تأمين معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز للصندوق أيضا أن يساهم في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بالمستفيد أثناء ونتيجة تقديم الخدمة الطبية استنادا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي يتم إجراؤها في هذا الشأن. يصدر النظام الأساسي للصندوق بالصيغة التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. ويخضع الصندوق لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة له. المادة (21) يغطي التأمين الوفاة والعجز والإصابة الجسدية للمستفيد وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة لذلك. ويقوم الصندوق بدفع مبلغ التعويض بناء على تسوية ودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول المستفيد على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض. وتحدد شروط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. المادة (22) مع عدم الإخلال بأي حكم وارد في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط لاستمرار مزاولة أي من المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقديم شهادة اشتراك في الصندوق.

الفصل الخامس

العقوبات مادة (23) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب على الأفعال المشار إليها في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. المادة (24) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان مقدم خدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأدية مهنته بالإشارة أو القول أو التهديد.

المقالات (25)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ألحق عمداً الضرر بمنشأة أو بمحتوياتها أو اعتدى بعنف على أحد مقدمي الخدمات أو قاومه أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية هذا العمل. وإذا وقع الإضرار أو الاعتداء باستعمال الأسلحة أو العصي أو الآلات أو غيرها من الأدوات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. وفي كل الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الأموال التي أتلفها. مادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون. ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بنفس العقوبات المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بتلك الأحكام وأن إخلاله بالواجبات التي فرضتها عليه الإدارة ساهم في ارتكاب المخالفة. يجوز للمحكمة أن تأمر بتعليق رخصة التشغيل لمدة أقصاها سنة واحدة. وفي حالة التكرار يجوز لها أن تأمر بإلغاء ترخيص التشغيل. وسيتم نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة. وتتحمل الشركة مسؤولية مشتركة ومتضامنة عن سداد أي غرامات مفروضة. مادة (27) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على مائة ألف جنيه مصري كل من ارتكب خطأ طبياً ترتب عليه ضرر فعلي للمتلقي للخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

المقالات (28)

يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو ممثليهم الخاصين في أي حالة كانت عليها الإجراءات أن يطلب من سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم وجب على سلطة التحقيق أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم ولو بعد صيرورة الحكم نهائياً. يؤدي التصالح إلى انتهاء الدعوى الجنائية ولا يؤثر على حقوق المتضرر من الجريمة ولا على الدعوى المدنية. ويجوز قبول التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، بشرط عرضها على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة للموافقة عليها. المقارنة لها نفس التأثيرات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 29:

كل من قدم بسوء نية بلاغاً أو بياناً كاذباً ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك تقديم شكوى جنائية بشأن الجريمة موضوع البلاغ أو الشكوى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


شارك