“تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير: الجريدة الرسمية تكشف عن القرار الجديد”

منذ 9 ساعات
“تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير: الجريدة الرسمية تكشف عن القرار الجديد”

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات إصدار تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وتنص المادة الأولى من القرار على استبدال عبارة “وزير الشؤون الصناعية” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه.

المادة الثانية: تضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه المادة رقم (8 مكرر) بالنص الآتي:

المادة الثامنة (مكرر): استثناءً من أحكام هذا القرار، يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة، وبما يتناسب مع احتياجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير، الترخيص للمشاريع القائمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص لها، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التمديد المقدمة، والتأكد من توافر متطلبات الجدية والملاءة الفنية والمالية، وغير ذلك من الشروط التي تضعها الهيئة.

انقر هنا لتحميل الوثيقة.

على طالب الترخيص تقديم دراسة عن وضع السوق المحلي والعالمي وفرص تسويق المنتجات التي ينوي التوسع فيها. ويتحمل الطالب مسؤولية الدراسة المقدمة، ولا يحق له إحالة الأمر إلى الدولة.

كما يُشترط على مقدم الطلب سداد التعويض المالي الذي تحدده اللجنة، مع مراعاة المقترحات السابقة، ومعدلات التضخم المعلنة، وغيرها من العوامل ذات الصلة، وتنفيذ المشروع في الموعد المحدد من قبل الهيئة، والحصول على رخصة التشغيل والتسجيل التجاري. وتُلغى الرخصة في حال المخالفة.


شارك