«مجلس النواب يوافق على رفع الضرائب على السجائر والكحوليات: هل تؤثر هذه الخطوة على الأسعار؟»

منذ 11 ساعات
«مجلس النواب يوافق على رفع الضرائب على السجائر والكحوليات: هل تؤثر هذه الخطوة على الأسعار؟»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائياً على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي ينص على زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع والخدمات.

بالإضافة إلى مادة النشر، تضمن مشروع القانون المواد الستة التالية:

تنص المادة الأولى على استبدال نص الأمر رقم (1)/3) للبنك “أو” من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المذكور، بحيث يجوز زيادة فئة الضريبة المقطوعة وزيادة الحد الأقصى للأسعار إلى 48 جنيهًا للسجائر المنتجة محليًا التي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 38.88 جنيهًا، والسجائر المنتجة محليًا التي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 38.88 جنيهًا ولا يتجاوز 56.44 جنيهًا، بحيث يكون الحد الأدنى لسعر البيع 48 جنيهًا والحد الأقصى لسعر البيع 15 جنيهًا، أو للسجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيهًا، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر البيع 69 جنيهًا، والسجائر المنتجة محليًا أو المستوردة التي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 56.14 جنيهًا، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر البيع 19 جنيهًا. كما تقرر زيادة الحد الأدنى والأقصى لأسعار الأصناف. ستكون النسبة المذكورة أعلاه ١٢٪ سنويًا لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من ٥ نوفمبر ٢٠٢٥. وقد تم خصم سنتين من السنوات الخمس المحددة بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل السلسلة نفسها من قانون ضريبة القيمة المضافة المذكور. ويتماشى ذلك مع الغرض من تقرير الهيئة التشريعية لهذه الزيادة السنوية، والمستند إلى متطلبات دعم الموازنة العامة للدولة في سنوات معينة، بناءً على دراسة سابقة. وهذا ما نص عليه قانون المالية العامة الموحد، الصادر بالقانون رقم. بموجب القانون رقم 6 لسنة 2022، والمُعبّر عنه بـ”إطار موازنة متوسط الأجل”، والمُحدّد لثلاث سنوات مالية تالية للسنة الموازية، على أن يتضمن هذا الإطار بيانًا بالاعتمادات التقديرية واستخدامات الموازنة العامة للدولة لتلك السنوات الثلاث. كما حُدّد أنه يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، تخفيض هذه النسبة السنوية بما يتوافق مع تحليل وتقييم تطور تكاليف الإنتاج الفعلية التي تؤثر على سعر بيع هذه السلع للمستهلك النهائي.

وتنص المادة الثانية على استبدال الرقم التسلسلي 15 من الباب الأول من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بهدف إخضاع الجانب التجاري لسجل الضريبة كأحد الأجزاء المكونة للوحدات الإدارية، كما هو الحال بالنسبة للجوانب التجارية للمنشآت التجارية، وذلك لتحقيق وضع ضريبي، بحيث تكون حياتها في الوضع القانوني واحدة.

وتنص المادة 3 على استبدال الأرقام التسلسلية (3) ج، د، و(1) من البند الثاني من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، بما يؤدي إلى تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتغيير وحدة التقييم وتخفيض الضريبة والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة من السعر) إلى نظام الضريبة الثابتة، وذلك بهدف الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في هذا القطاع بفرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع زيادة نسبة الكحول في المشروبات الكحولية، وحماية الصحة العامة للمستهلكين، على أن تتم زيادة فئة الضريبة الثابتة بنسبة 15% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية لتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتخفض نسبة الزيادة سنوياً إلى 12% بعد ذلك.

تنص المادة 4 على استبدال البند 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة المذكور. ويتماشى ذلك مع النظام الضريبي الجديد للنفط الخام المنصوص عليه في المادة 5 من المشروع، والذي ينص على ضريبة بنسبة 10%. علاوة على ذلك، حُذف البند 18 من قائمة السلع والخدمات المصنعة، الذي ينص على إعفاء النفط. كما حلت المادة 4 محل البند 57 من القائمة نفسها، والذي ينص على إخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات لضريبة القيمة المضافة، وذلك لتعزيز القدرة المالية للدولة.

وتنص المادة الخامسة على إدخال معاملة ضريبية جديدة على النفط الخام، حيث يخضع لضريبة بنسبة 10% من قيمته، بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

وتضمنت المادة السادسة نص إلغاء الرقم التسلسلي (1) للبند “أولاً” من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، وإعفاء أعمال البناء والهندسة من الخضوع لقائمة الضرائب وإخضاعها لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة الثانية من القانون، الأمر الذي من شأنه السماح بخصم الضريبة من مدخلات هذه الخدمات وبالتالي تخفيف الأعباء والتكاليف، وذلك تماشياً مع توجه الدولة لإقرار حزم من الإعفاءات والحوافز الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقات مع المجتمع الضريبي.

كما تضمنت المادة نفسها حذف المادة 18 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للتعديل المقترح لإخضاع النفط الخام لضريبة بنسبة 10%. كما تضمنت حذف المادة 48 من القائمة نفسها، وفقًا للتعديل المقترح للمادة 57 من المادة الرابعة من المشروع. وقد أدى ذلك إلى إخضاع خدمات وكالات الأنباء وبعض وسائل إعلام قناة العربية لضريبة القيمة المضافة، وفقًا لأحكام المادة 2 من القانون، وذلك لتعزيز الموارد المالية للدولة.

المادة 7: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


شارك