مجلس النواب يوافق على ضوابط الإفراج المؤقت والكفالات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على الفصل الثامن من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، والذي ينظم ضوابط الإفراج المؤقت.
المادة (125) تنص على ما يلي:
“للنيابة العامة أن تأمر في أي وقت بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس أو إنهاء التدبير، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعى عليه، بكفالة أو بغير كفالة، على أن يؤكد حضوره في أي وقت كان فيه”. بطلب من النيابة العامة”.
تنص المادة (126) على ما يلي:
“في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج وجوباً، لا يجوز الإفراج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا إذا عين لنفسه محل إقامة على الوجه المنصوص عليه في المادة (71/2) من هذا القانون”.
المادة (127) تنص على ما يلي:
“في غير الحالات التي تكون فيها الكفالة إلزامية، يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء الإجراء”. وفي جميع الأحوال، يتم تحديد مبلغ الكفالة كعقوبة لعدم حضور المدعى عليه في سياق ويفرض عليه تحقيق، ونزاع قانوني، وطلب تنفيذ الحكم والوفاء بجميع الالتزامات الأخرى، ويستخدم النصف الآخر لدفع ما يلي، بالترتيب:
أولاً: الإنفاق الحكومي.
ثانياً: العقوبات المالية التي يجوز توقيعها على المتهم. وإذا تم تحديد الكفالة دون مزيد من التفاصيل، فهي تعتبر ضمانة لامتثال المدعى عليه لالتزامه بالحضور وعدم التهرب من التنفيذ والالتزامات الأخرى المفروضة عليه.
بينما تنص المادة 128 على ما يلي:
“يدفع المدعى عليه أو أي شخص آخر مبلغ الكفالة عن طريق إيداع المبلغ المقدر في مكتب أمين الصندوق في شكل نقد أو سندات أو ضمان من الحكومة، أو عن طريق شيك أمين الصندوق أو خطاب مصرفي مقبول للدفع “الضمان أو من خلال إحدى طرق الدفع غير النقدي المحددة في قانون تنظيم استخدام طرق الدفع الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ويجوز قبول أي شخص لاستكمال سند الكفالة أو كفالة بنكية إذا أخل المدعى عليه بأي شرط من شروط الإفراج. وعليه أن يتعهد بذلك في محضر التحقيق محضراً في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة (129) تنص على ما يلي:
“إذا لم يقم المدعى عليه، دون عذر مقبول، بأي من الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المسؤولة عن التحقيق أو الادعاء. ويجب رفض الشق الثاني إذا تقرر أنه لا أساس لرفع الدعوى أو إذا صدر الحكم بالبراءة. ومن المقدر أن يكون عضو مكتب المدعي العام أو قاضي المقاطعة أو محكمة استئناف الجنح منعقدًا.”