3 أعوام قابلة للتجديد.. تكليف الرؤساء بقرار من مجلس شؤون الجامعات

اقترح مجلس شؤون الجامعة مشروع تغيير النظام الجامعي، يهدف إلى تطويره من خلال تعديل بعض نصوصه بما يتوافق مع الأهداف الوطنية ورؤية 2030، وذلك من خلال دراسة حوكمة المجالس المنشأة في النظام وتعزيز أدوارها و المسؤوليات من أجل تحقيق مستوى عال من الكفاءة في اتخاذ القرار.
وسيؤدي تطوير المشروع إلى تعزيز الاستقلال المنضبط للجامعات وتحقيق نتائج المبادرات المستهدفة لإدارة الجامعة لزيادة القدرة التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ومن أبرز التغييرات المادة 30 التي جاءت صيغتها المعدلة على النحو التالي: “يعين رئيس الجامعة بقرار من مجلس شؤون الجامعة بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعة”. “يخضع تعيين مجلس الأمناء والتعاقد معه لنظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.”
تم تعديل المادة 52 لتصبح على النحو التالي: “يخضع جميع موظفي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين في الجامعة إلى: نظام العمل ونظام الضمان الاجتماعي.
ومن أبرز ما يميز المشروع تعديل المادة الرابعة التي نصت على أن: “إنشاء الجامعات الحكومية يكون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من مجلس شؤون الجامعات”.
تتكون الجامعة من الكليات والعمادات والأقسام العلمية والمعاهد والمراكز والوحدات التعليمية فوق الثانوية والمستشفيات الجامعية أو غيرها من الوحدات التنظيمية أو الأكاديمية التي يوافق عليها مجلس شؤون الجامعة وفقا لأحكام النظام.
المادة السابعة عدلت مجلس شؤون الجامعة وعدداً من صلاحياته، منها إقرار سياسات واستراتيجيات التعليم العالي، وإقرار اللائحة التنظيمية الأساسية للجامعات التي تتطلب أنشطتها ومجالاتها موافقة تنظيمها الخاص، وموافقة خطط التصنيف والتمييز وغيرها. إدارة الجامعات واعتماد اللوائح المنظمة لها بما يحقق الرؤى والأهداف الوطنية.
كما يتولى المجلس تحديد الأنماط التنظيمية والمجالس المواضيعية داخل الجامعات التي يتطلب تصنيفها أو طبيعتها تحديدها، وإقرار قواعدها التنظيمية استثناءً من أحكام النظام، وإقرار الإطار العام لتنظيم جامعات وكليات الدولة، وكذلك الموافقة والإشراف على اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية.
وتشمل صلاحيات المجلس إقرار اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، وإقرار اللوائح المنظمة للاستثمارات وإيرادات الجامعة، وإقرار لوائح قبول التبرعات والهبات والوصايا وآليات استخدامها عند اعتماد اللوائح المنظمة لذلك. إدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.
يتولى المجلس الموافقة على إنشاء الجامعات الحكومية المستقلة داخل المملكة وفروع الجامعات الحكومية داخل المملكة وخارجها، والموافقة على إنشاء الجامعات الخاصة وفروعها، والكليات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية، والموافقة على إلغاء الجامعات وفروعها وكلياتها المستقلة اندمجت وغيرت أسمائها.
وتشمل صلاحيات المجلس تحديد التعويضات والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه والأعضاء، وتحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.
وبحسب تعديل المادة (24) وصياغتها، يرأس مجلس الكلية أو المعهد العميد، وعضوية نواب يكون أحدهم أمين المجلس، ورؤساء الأقسام الأكاديمية.
ويجوز لرئيس الجامعة أن يضيف إلى أعضاء المجلس ثلاثة أشخاص كحد أقصى من ذوي الكفاءة والخبرة والارتباطات في مجال تخصصات الجامعة أو المعهد، بناء على ترشيح مجلس الجامعة أو المعهد، لمدة سنتين. سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يجوز لمجلس الكلية أو المعهد دعوة أي طالب يراه مناسباً لحضور اجتماعاته للمشاركة في مناقشة شؤون الطلاب.
ولمجلس الأمناء أن يشكل مجلساً للجامعة أو المعهد غير المجلس المذكور أعلاه إذا كانت طبيعة الجامعة أو المعهد تقتضي ذلك عند تأسيسه.