“الكويت ومصر تعززان الأمن المشترك باتفاقية تعاون عسكري جديدة”

نُشر اليوم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” المرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية التعاون العسكري بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية. تهدف الاتفاقية، الموقّعة في القاهرة بتاريخ 2 فبراير 2025، إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات العسكرية. المطبخ المصري
وقد نصت مادته الأولى على الموافقة على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري الموقعة بالقاهرة بتاريخ 2 فبراير سنة 2025 (الموافق 3 شعبان 1446هـ) المرفق نصها بهذا المرسوم بقانون.
تنص المادة الثانية على أنه: “على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
تنص المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري، على ما يلي: “تأكيدًا على دعم العلاقات الثنائية ودعمها من خلال التعاون العسكري القائم على الاحترام المتبادل ومراعاة أحكام ميثاق الأمم المتحدة في إطار السياسات والتشريعات الوطنية لكلا البلدين، تم التوقيع في القاهرة بتاريخ 2 فبراير 2025 على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري”.
وأضافت: “المادة الأولى تحدد هدف هذه الاتفاقية من خلال إرساء أسس العلاقات في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين”.
المادة الثانية: تحدد مجالات التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون العسكري بين القوات المسلحة، والتعليم والتدريب العسكري، والتدريب والتمارين العسكرية، والخدمات اللوجستية والإمداد والتموين، وتبادل الخبراء والفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات العسكرية والعلمية والتكنولوجية، والاستخبارات العسكرية، والأمن السيبراني، والطب، والقضاء العسكري، والتسليح والصناعة العسكرية، وتبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
تحدد المادة 3 مبادئ التنفيذ. وتُراعى المنافع المتبادلة واحتياجات الطرفين على قدم المساواة. ويضع الطرفان خططًا سنوية لتنفيذ الأنشطة المشتركة من خلال بروتوكولات وبرامج تنفيذية. كما يُعزز التعاون بينهما من خلال تبادل الزيارات على جميع المستويات.
تنص المادة الرابعة على إنشاء لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين، مهمتها تنفيذ وتنسيق التعاون في جميع المجالات العسكرية. وتحدد اللجنة مجالات التعاون الأساسية، وتتبادل المعلومات، وتقدم المقترحات والآراء والتوصيات، وترفعها إلى الجهات المختصة. كما تتولى اللجنة متابعة التعاون بانتظام، وإبداء الرأي بشأن البروتوكولات المنبثقة عن هذه الاتفاقية، وعقد اجتماعات طارئة أو خاصة عند الحاجة.
تنص المادة 5 على التدابير المناسبة لحماية المعلومات والمواد السرية، وضمان أمن المعلومات المُستقاة خلال المهمات، وفقًا للوائح الأمنية المعمول بها. ويلتزم الطرفان بعدم الإفصاح عن الوثائق والمعلومات والمواد لأطراف ثالثة دون موافقة كتابية مسبقة من الجهة التي صدرت منها المعلومات. ويُحدد مستوى محايد من السرية للمعلومات والوثائق والمواد السرية المتبادلة، ويُحظر الإفصاح عنها حتى بعد انتهاء هذه الاتفاقية.
تنص المادة 6 على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق والتزامات الطرفين بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى. وتنظم المادة 7 الشؤون المالية لكل حالة على حدة، حيث يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة. كما يتحمل الطرف المضيف تكاليف الإقامة والطعام والنقل الداخلي للوفود حتى تنفيذ الأنشطة المتفق عليها، بالإضافة إلى علاج الحالات الطبية الطارئة والتكاليف المرتبطة بمختلف الأنشطة، على أن يتم الاتفاق على ذلك في بروتوكولات ثنائية بين الطرفين.
تنظم المادة 8 المسائل القانونية. يلتزم الأشخاص التابعون للطرف المُرسِل بالامتثال لقوانين وأنظمة ولوائح الطرف المُستقبِل المعمول بها أثناء إقامتهم فيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. في حال مخالفة هذه الأنظمة، تتخذ الجهات المختصة للطرف المُرسِل الإجراءات المناسبة وفقًا لقوانينه ولوائحه العسكرية.
تنص المادة 9 على أنه يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي من الطرف الذي يطلب التعديل إلى الطرف الآخر.
وأخيرا، تستعرض المادتان 10 و11 الأحكام النهائية بشأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وطريقة إنهائها، وفترة صلاحيتها، وتمديدها، وطريقة تسوية النزاعات.