الحكومة توافق على 4 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي

في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور قرر مصطفى مدبولي اتخاذ عدد من القرارات؛ هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وسيتم استغلال هذه الأموال لبناء مشاريع الإسكان الاجتماعي على مساحة تقدر بنحو 22,839 فداناً (95,946 متراً مربعاً) في منطقة دمشق ومساحة 14.3 فداناً (60,221 متراً مربعاً) في منطقة حوارة.
2. وافق مجلس الوزراء على الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة القليوبية بيع مسلخ شبرا الخيمة الموسع لإحدى الشركات لمدة خمس سنوات (بنظام التأجير).
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة المسالخ الحكومية وإنشاء مسالخ جديدة لتعزيز ثقافة الذبح في هذه المنشآت وحماية الصحة العامة وتوفير اللحوم الحمراء الآمنة. كما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار وزيادة مواردها المالية الخاصة والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
3. وافق مجلس الوزراء على صرف التعويضات الاجتماعية لسكان المباني المتعارضة مع تنفيذ الطريق السريع وتوسعة شارع الفردان/الصالحية. تقع المباني بين تقاطعات طريق الشرطة ومعبر السكة الحديدية السعادات ويبلغ طولها 5.6 كم. تم بناؤها على أراضي الدولة ضمن تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة النقل لتحسين كفاءة وجودة الطرق وربط المحافظات عبر الطرق الرئيسية ومنها هذا الطريق.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004م بشأن إعادة هيكلة الهيئة العامة للطرق والجسور. ونص المشروع في مادته الأولى على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (6) من القرار المذكور نصها الآتي: “يكون له نائبان أحدهما لبحوث المشاريع والآخر للتنفيذ والمجالات”. “ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل.”
ونص مشروع القرار في مادته الثانية على استبدال عبارة (نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة في المادة (6) من القرار الجمهوري رقم (334) لسنة 2004م المشار إليه، واستبدال عبارة (أحد نوابه) بعبارة (واحد أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا في الهيئة) الواردة في المادة (10) من القرار الجمهوري رقم (334) لسنة 2004م المشار إليه.