“دار الإفتاء تصدر فتوى حاسمة بشأن حكم استخدام مخدر الحشيش”

منذ 10 ساعات
“دار الإفتاء تصدر فتوى حاسمة بشأن حكم استخدام مخدر الحشيش”

تناولت دار الإفتاء المصرية حكم تعاطي الحشيش. وأكدت أن الشريعة الإسلامية كرمت الإنسان وجعلت حفظ نفسه وروحه من الضروريات الخمس التي أوجبتها الشرائع السماوية. وهذه الضروريات الخمس هي: النفس، والنفس، والدين، والعرض، والنسل، والمال، ليبلغ الإنسان معنى الخلافة في الأرض وينمو. ولذلك، حرم الإسلام تحريمًا قاطعًا كل ما يضر بالنفس والروح. ومن هذه المحرمات المخدرات بأنواعها، بمختلف مسمياتها، طبيعية كانت أم كيميائية، وبغض النظر عن طريقة تعاطيها – شربًا أم استنشاقًا أم حقنًا – لما لها من أضرار جسيمة ومفاسد جمة، فهي تفسد النفس وتدمر الجسد، بالإضافة إلى مفاسد أخرى تصيب الفرد والمجتمع. قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾. [البقرة: ١٩٥]، وقال أيضًا: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩].

وأضافت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تحرم جميع المسكرات والأدوية التي تُنعس. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن جميع المسكرات والأدوية التي تُنعس».

وذكرت دار الإفتاء أن العلماء أجمعوا على تحريم جميع المواد المخدرة والمسكرة، حتى لو لم تكن مُسكرة. وقد أجمع الإمام بدر الدين العيني الحنفي على هذا التحريم في كتابه “البناء”، حيث صرّح تحديدًا عن الحشيش قائلًا: “إنه مخدر مُسكر مُسكر، وله صفات مُنكرة”. وبذلك أجمع المتأخرون على تحريمه.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تحرم المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها، حيث ثبت أن الإدمان عليها يسبب أضراراً بدنية ونفسية، وأن كل ما يضر فهو محرم، كما جاء في الحديث الشريف: «لا ضرر ولا ضرار».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المشرع جرم تعاطي المخدرات وعاقب متعاطيها، كما ضاعف عقوبة الاتجار بالمخدرات نظرا لما ينتج عنه من ضرر وفساد في المجتمع.

تؤكد دار الإفتاء المصرية على أهمية العلم والتحقق وأخذ الفتاوى من مصادر موثوقة عند طلب الأحكام الشرعية، وهي مهمة شاقة، فالمفتي رسول الله تعالى، ووكيل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.


شارك