الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن الضوابط والمحظورات للدعاية الانتخابية لمرشحي الشيوخ

منذ 13 ساعات
الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف عن الضوابط والمحظورات للدعاية الانتخابية لمرشحي الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ بموجب القرار رقم 17 لسنة 2025.

وفي السطور التالية يوضح موقع “بوابة البلد” لمتابعيه وزواره القواعد والمحظورات المتعلقة بالدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.

لوائح انتخابات مجلس الشيوخ

أولاً: الحق في الدعاية الانتخابية:

المادة 1: لكل مرشح لمقعد في مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردي أو بالقوائم الحق في إعداد وتنفيذ الدعاية الانتخابية لاستقطاب الناخبين وإقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك بنشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية وتعليق الملصقات واللافتات وفقاً للشروط والمواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة وبكل الأشكال التي يسمح بها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في هذا الشأن بالدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يجوز للمرشح إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات كتابيًا باسم من سيمثله أمامها ويعهد إليه بإدارة حملته الانتخابية فعليًا. ويجب أن يكون هذا الإخطار مصحوبًا بتأكيد رسمي من هذا الشخص بتوليه الإدارة.

ثانياً: مدة الإعلان والصمت الإعلاني:

تبدأ الحملة الانتخابية بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في اليوم السابق لموعد الانتخابات.

وفي حالة انتخابات الإعادة، تبدأ الفترة من اليوم التالي لإعلان نتائج الجولة الأولى من التصويت وتنتهي عند الساعة 12 ظهراً في اليوم السابق للتاريخ المحدد لانتخابات الإعادة.

وخارج هذه التواريخ، يُحظر القيام بالدعاية الانتخابية بأي وسيلة.

ثالثا: الحد الأقصى للإنفاق الإعلاني:

الحد الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه على الدعاية لكل نظام هو خمسمائة ألف جنيه مصري، والحد الأقصى الذي يجوز إنفاقه في انتخابات الإعادة هو مائتا ألف جنيه مصري.

الحد الأقصى للمبلغ الذي ينفقه جميع المرشحين في القائمة المكونة من 13 مقعدًا هو 2،167،000 جنيه مصري، والحد الأقصى للمبلغ الذي ينفقه في جولة الإعادة هو 8،67،000 جنيه مصري، والحد الأقصى للمبلغ الذي ينفقه جميع المرشحين في القائمة المكونة من 37 مقعدًا هو 6،167،000 جنيه مصري، والحد الأقصى للمبلغ الذي ينفقه في جولة الإعادة هو 2،467،000 جنيه مصري.

رابعا: استقبال التبرعات:

تُموّل الحملة الانتخابية للمرشح من موارده الخاصة. ويجوز له تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أفراد مصريين أو أحزاب سياسية مصرية، على ألا تتجاوز التبرعات العينية أو النقدية من الأفراد أو الأحزاب 5% من الحد الأقصى المسموح به لنفقات الحملة الانتخابية.

يُحظر قبول تبرعات تتجاوز هذه النسبة. ويُلزم المرشحون بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات، عن طريق لجنة مراقبة العملية الانتخابية وطلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة، بأسماء الأفراد والأحزاب والجهات التي تلقوا منها تبرعات، ومقدارها.

يتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي لا يمكن تقديم فاتورة معتمدة عنها من قبل اللجنة التي تشكلها الهيئة لمراقبة مخالفات الحملة الانتخابية والتحقق من الحسابات والنفقات، وذلك على النحو الذي يحدده قرار الهيئة في هذا الشأن.

خامساً: تحريم قبول التبرعات من بعض المؤسسات:

يحظر قبول التبرعات أو الدعم المالي أو العيني للحملة الانتخابية للمرشح من أي من المصادر التالية:

1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.

2- دولة أجنبية أو كيان أجنبي أو منظمة دولية.

3- الشخص الاعتباري الذي يشترك في رأسماله شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي أو شخص اعتباري أجنبي أياً كان شكله القانوني.

4- الشخص الطبيعي الأجنبي

سادساً، إيداع أموال الإعلانات في حساب بنكي.

للتأهل للترشح لمجلس النواب، يجب على المرشح في النظام الفردي أو القائمة الانتخابية فتح حساب بالعملة المحلية لدى أحد فروع البنك الأهلي المصري أو أحد مكاتب البريد. ويجب على المرشح إيداع المبالغ التي تبرع بها وأي تبرعات نقدية تلقاها لأغراض حملته الانتخابية في هذا الحساب، كما يجب تسجيل القيمة النقدية لأي تبرعات عينية فيه. ويجب على المرشح إبلاغ اللجنة المسؤولة عن متابعة العملية الانتخابية وتلقي الترشيحات بأي نفقات من هذا الحساب خلال 24 ساعة.

لا يجوز إنفاق أي نفقات للحملة الانتخابية خارج هذا الحساب.

سابعاً: التزامات البنك أو البريد والمتقدم

على البنك أو مكتب البريد والمرشح إبلاغ اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب واستقبال طلبات الترشح في الدائرة المعنية، في أسرع وقت ممكن، بالمبالغ المودعة والمسحوبة والمقيدة في الحساب ومصدرها، وذلك خلال ٢٤ ساعة.

ثامناً: التحكم في حسابات الحملة

يُلزم كل مرشح وقائمة انتخابية بمسك سجلٍّ وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، يُوثّق فيه مصادر التمويل ونفقات الحملة الانتخابية، وتاريخ التبرعات، وهوية المتبرع، والتبرعات، وقيمتها. ويُقدّم المرشح تقريرًا يوميًا إلى اللجنة المختصة، التي تُشرف على العملية الانتخابية وتستقبل طلبات الترشح، عن البيانات الواردة في هذا السجل. ولللجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من مكتب الخبراء بوزارة العدل مراجعة حسابات حملات المرشحين.

يجب على المرشح أو من ينوب عنه ـ بموجب توكيل موثق من مصلحة السجل العقاري والوثائق ـ ومندوب جداول الناخبين أن يقدم في اليوم التالي لانتهاء الحملة الانتخابية إلى اللجنة المختصة بمتابعة العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في الدائرة المعنية إقراراً يوضح فيه إجمالي المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها ومقدار نفقات حملته الانتخابية وأوجه إنفاقها، وذلك لتتمكن اللجنة من دراسة الإقرار ورفع نتائج الفحص إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

تاسعاً: استخدام وسائل الإعلام:

للمرشحين الحق في استخدام وسائل الإعلام الرسمية في حدود الإمكانات المتاحة وبما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين ومنع التمييز بينهم.

يتم توزيع الوقت المتاح للمرشحين في النظام الفردي ونظام القائمة أثناء ساعات البث الخاصة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز، لا في ما يتعلق بوقت الإعلان المتاح لهم ولا في ما يتعلق بوقت البث، مع مراعاة التزام المرشحين والقوائم بالامتثال لقواعد وضوابط الإعلان الانتخابي المنصوص عليها في هذا القرار.

– له الحق في الترويج لبرنامجه الانتخابي عبر الإذاعات والتلفزيونات الرسمية والخاصة.

وعلى السلطات المختصة أن تمنحهم الفرصة لذلك وأن تبلغ الهيئة الوطنية للانتخابات فوراً بأية مخالفات من جانب المرشحين لقواعد وأنظمة الحملة الانتخابية حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون.

حظر الإعلان عن مرشحي مجلس الشيوخ

يجب أن تتوافق الحملة الانتخابية مع أحكام الدستور والقوانين وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُحظر ما يلي لأغراض الإعلان:

1- انتهاك خصوصية المواطنين أو المرشحين.

2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات أو الرموز الدينية التي تحرض على التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو اللغة أو المعتقد أو تثير الكراهية.

3- استخدام العنف أو التهديد بالعنف.

4. استخدام المباني والمرافق ووسائل النقل المملوكة للدولة أو مؤسسات القطاع العام والاقتصاد العام والمؤسسات التي تساهم الدولة في رأس مالها، وكذلك دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والحرم الجامعي وغيرها من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

6- إصدار الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو القطاع الاقتصادي العام أو الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

7. الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة بأية وسيلة.

8- تقديم الهدايا أو التبرعات أو المزايا النقدية أو العينية أو غيرها من المزايا أو الوعد بتقديمها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يحظر على المسؤولين السياسيين والأشخاص في المناصب الحكومية العليا المشاركة في أي حملة انتخابية من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، أو تقويض تكافؤ الفرص بين المرشحين.


شارك