الجريدة الرسمية تكشف عن تعديل تعريفة شحن السيارات الكهربائية الجديدة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 195 بتاريخ 2 سبتمبر، أنه بعد مراجعة القانون رقم 87 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الكهرباء ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (49) بتاريخ 9/7/2025، الذي وافق على تعديل تعريفة الكهرباء المخصصة لشحن السيارات والمركبات الكهربائية، إضافةً إلى قرار مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادر في جلسته رقم (12) بتاريخ 22/5/2028 بشأن سعر بيع الكهرباء لشحن السيارات الكهربائية، تم اتخاذ القرار التالي:
تفاصيل قرار تحديد الأسعار
مادة 1: يحدد سعر توريد الكهرباء من الشركات المرخص لها من قبل الجهاز لمحطات شحن السيارات والمركبات الكهربائية بسعر بيع الكهرباء الذي يُحدد لباقي المشتركين وفق جهد التغذية الخاص بالمحطة.
أسعار بيع الكهرباء لمحطات الشحن
مادة 2: تحدد أسعار بيع الكهرباء من الشركات المرخص لها لشحن السيارات والمركبات الكهربائية للمستهلكين كما يلي:
– لمحطات الشحن بالتيار المتردد (AC) حتى 22 كيلووات: يكون سعر البيع للمستهلك النهائي مساوياً لسعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء طبقاً للمادة (1) من هذا القرار، مضافاً إليه 45% من نفس السعر، كما هو موضح بالمعادلة التالية:
– سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المتردد (AC): سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (1.4).
– لمحطات الشحن بالتيار المستمر (DC): يتم تحديد سعر البيع للمستهلك الأخير بحيث يساوي سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات توزيع الكهرباء وفقاً للمادة (1) من هذا القرار، مضافاً إليه 180% من نفس السعر، كما هو مبين بالمعادلة التالية:
– سعر البيع من محطات الشحن التجارية بالتيار المستمر (DC): سعر توريد الطاقة الكهربائية لمحطة الشحن من شركات التوزيع × (2.8).