مد خدمة المدرسين 3 سنوات بعد المعاش .. التعليم تحدد الشروط

الجريدة الرسمية الصادرة في العدد 12 الملحق بتاريخ 20 مارس 2025 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 952 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس.
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه يجوز فصل أي من أعضاء هيئة التدريس الحاليين من الخدمة إذا كانت هناك حاجة حقيقية لكافة وظائف التدريس في المدارس في مجال الإدارة التربوية.
وتقوم وزارة التربية والتعليم والتدريب الفني بإعداد قائمة بهذه التخصصات بشكل دوري، ويتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة.
يجب على عضو هيئة التدريس تقديم طلب التمديد إلى الإدارة التعليمية المختصة في السنة السابقة لتاريخ بلوغه سن التقاعد، ولكن بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ بلوغه هذا السن. يجب إرفاق المستندات التالية:
1- شهادة من الجهة التعليمية التي يتبعها الطالب تثبت قيامه بالتدريس في مدرسة لمدة لا تقل عن 5 سنوات خلال السنوات العشر السابقة للتقديم.
2- شهادة من الإدارة التعليمية التي يتبعها تفيد حصوله على تقرير سنوي ( كفء ) خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة لتقديم الطلب.
3- شهادة من اللجنة الطبية المختصة تثبت لياقته الصحية لمواصلة العمل وعدم تعاطيه المواد المخدرة إلا بمبرر طبي يسمح له بذلك.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تقوم إدارات التعليم المختصة بتقديم طلبات التمديد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى مديرية التعليم المختصة شهرياً لإحالتها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من الوزير المختص بشؤون التعليم والتعليم الفني بديوان عام الوزارة.
وتقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بفحص الطلبات المقدمة والتأكد من أنها مستوفاة للوثائق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. في حالة وجود نزاع بين المتقدمين، سيتم التوصل إلى تسوية على مستوى إدارة التعليم المعنية وفقًا للقواعد التالية:
1- إجمالي عدد السنوات التي قضاها عضو هيئة التدريس فعلياً في التدريس.
2- أعلى درجة علمية مرتبطة بالعمل التربوي.
3- أعلى درجة في تقرير تقييم الأداء خلال العامين السابقين للتقديم.
وتقوم اللجنة كل ستة أشهر بإعداد قائمة بأسماء المعلمين الذين تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة. ويرفع الوزير المختص بالتعليم والتدريب الفني هذه القائمة إلى رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
وتنص المادة 3 من المرسوم على أنه يصدر رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه قراراً بفصل الشخص من الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد سنوياً لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
وتنص المادة الرابعة من القرار على أنه يتم تجديد الخدمة وفقاً للإجراءات والقواعد التالية:
يجب أن يقدم طلب تمديد فترة الدراسة من قبل عضو هيئة التدريس إلى إدارة الدراسة المختصة قبل شهرين على الأقل من انتهاء فترة التمديد أو التجديد. يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب:
– شهادة من اللجنة الطبية المختصة تثبت لياقته الصحية لمواصلة العمل وخلوه من المواد المخدرة، ما لم يكن هناك شهادة طبية تسمح بذلك.
شهادة من الجهة التعليمية المختصة تؤكد حسن الأداء المهني خلال مرحلة التمديد أو التجديد.
وعلى الإدارات التعليمية المختصة أن تتقدم بطلبات التمديد إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، والتي تعد قائمة بأسماء المعلمين الذين تتوافر فيهم شروط التمديد. ويرفع الوزير المختص بالتعليم والتدريب الفني هذه القائمة إلى رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
وتنص المادة الخامسة من القرار على أنه لا يجوز لعضو هيئة التدريس الذي مددت مدة عضويته بموجب أحكام هذا القرار أن تتم ترقيته أو تكليفه بمهام إدارية أو استشارية أو التقدم لوظيفة قيادية أثناء مدة التمديد.
وتنص المادة السادسة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.