خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة.. مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون

منذ 7 شهور
خلال مناقشة قانون التصرف في أملاك الدولة.. مجلس الشيوخ يوافق على البت فى طلبات التقنين خلال 6 شهور فى القانون

خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار د. عبد الوهاب عبد الرزاق وافق مجلس الأعيان على المواد 3 و4 و5 من مشروع قانون الحكومة بتنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.

وجاءت صياغة مواد القوانين الثلاثة على النحو التالي:

• المادة 3: يتم التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالاستغلال بناء على طلب يقدمه الواضع إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ تاريخ نفاذ أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

يجب سداد رسوم الامتحان عند التسجيل لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

إن تقديم الطلب المذكور والإجراءات التمهيدية الأخرى لا ينشأ عنه أي حقوق قانونية لواضع اليد ولا التزام من جانب سلطة الوصاية بالتصرف فيه.

• المادة (4): يجوز للسلطة الإدارية المختصة تفويض المحافظ بالتصرف وفقاً لأحكام هذا القانون واتخاذ أي إجراء على الأراضي المملوكة ملكية خاصة والخاضعة لولاية تلك السلطات.

في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من انتهاء الموعد النهائي لتقديم طلبات التقنين المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، يتولى المحافظ صلاحية عزل واضع اليد لصالحه. الإيجار أو عقد محدد المدة بحد أقصى ثلاث سنوات. ويتم تمديده إذا لم تبت الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم مع المحافظ طوال مدة سريانه.

وفي جميع الأحوال للمحافظ صلاحية التصرف في حقوق واضعي اليد فيما لا يكون له ولاية عليه.

وذلك كله تحدده الأحكام التنفيذية لهذا القانون.

• المادة (5): وتشكل اللجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال. وتشمل العناصر الفنية والمالية والقانونية، وكذلك مستوى واجبات الرئيس ويختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز له في ذلك طلب استكمال مستندات طالبي الخدمة. الحجز وفقاً للشروط والضوابط المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون.

وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهة بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر في الطلبات المقدمة بعد انتهاء الأجل المحدد في المادة (3) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المذكورة وكيفية إخطار المتقدمين بقراراتها وطرق سداد التصرف ورسم التفتيش الذي لا يتجاوز ألف جنيه للهكتار من الأراضي الزراعية أو المستصلحة. بما لا يزيد على عشرة جنيهات للمتر المربع من الأرض المقام عليها البناء.

ويجوز للمتضررين الطعن في قرار اللجنة بعد اعتماده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم به. وتتولى دراسة الشكوى لجنة أو أكثر تشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الوكالة، ويشمل ذلك أيضاً الجوانب المالية والقانونية، والمستوى المهني للرئيس – ألا تقل درجته عن درجة المدير العام أو من في حكمه، بشرط ألا يكون رئيسها أو أحد أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في استئناف القرار أمام المحكمة المختصة.


شارك