شروط استيراد سيارات المعاقين وما تحتاج معرفته حول قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية

منذ 3 ساعات
شروط استيراد سيارات المعاقين وما تحتاج معرفته حول قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية

يستمر أصحاب القرار في مراجعة التعديلات القانونية المتعلقة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان وصول الدعم الحكومي للمستحقين فقط ومنع الاستغلال والاحتيال في استخدام المساعدات الحكومية.

تعديلات قانون استيراد سيارات المعاقين

تضمنت التعديلات الأخيرة التي قامت بها الحكومة نصوص قانون استيراد سيارات المعاقين. حيث وافقت الحكومة مسبقًا على الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ، وذلك بعد إثبات استفادة غير المستحقين من السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية. وقد وُضعت شروط جديدة لضمان استحقاق أصحاب الهمم لهذه السيارات ومنع الأزمات المستقبلية المتعلقة بهذا الدعم.

في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم الإقرار بمشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

أبرز التعديلات القانونية

تضمنت التعديلات عددًا من المواد، ومنها:

  • المادة 2: تعرف صاحب الإعاقة بأنه “كل مواطن لديه عاهة طويلة الأجل سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تمنعه من المشاركة الفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.”
  • المادة 31 (بند 4): نصت على السماح لذوي الإعاقة باستيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عامًا، مع حظر بيعها لمدة 5 سنوات، ويجب أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وأن يقودها صاحب الإعاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
  • تضمنت التعديلات كذلك شروطًا تمنع ذوي الإعاقة المستفيدين من مزايا الضمان الاجتماعي من الاستفادة من الإعفاء، كما يجب عليهم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابهم الشخصي.
  • المادة 49: تحدد عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على من يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة أو استخراجها بطرق غير قانونية.
  • المادة 51: نصت على عقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه على من يتقدم للحصول على ميزات غير مستحقة بموجب هذا القانون.

شروط استيراد سيارات المعاقين

يجب توافر عدد من الشروط الأساسية لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك، وهي كالتالي:

  • الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
  • تقديم تقرير طبي يوضح مدى قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة بنفسه.
  • استيراد السيارة مباشرةً على حساب ذوي الإعاقة، مع استثناء السيارات الموجودة في المناطق الحرة.
  • يجب ألا تتجاوز سعة محرك السيارة 1200 سي سي، وألا تكون مزودة بمحرك تربو.
  • تقديم إقرار يفيد بعدم استفادة الشخص من إعفاء جمركي عن سيارة خلال السنوات الخمس الماضية.
  • فتح حساب بنكي لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة بمبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند طلب الإعفاء.
  • عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة باسم صاحب الإعاقة.
  • يجب أن تكون السيارات المستوردة حديثة، بحد أقصى 3 سنوات من سنة الصنع.

شارك