نائب يدعو إلى إجراء تغييرات جذرية في نظام الضرائب لزيادة الموارد المالية

منذ 10 ساعات
نائب يدعو إلى إجراء تغييرات جذرية في نظام الضرائب لزيادة الموارد المالية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يهدف إلى زيادة الضرائب على السجائر والمشروبات الكحولية وغيرها من السلع والخدمات.

أكد النائب فخري الفكي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة باستكمال تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال الحفاظ على نسب العجز المستهدفة، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة التحديات الحتمية، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف القطاعات كالصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأشار إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات على النظام الضريبي لبعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة وضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية. ويشمل ذلك مراجعة نطاقات أسعار السجائر لضمان تسعير الشركات لمنتجاتها بشكل مناسب، وضبط السوق، والحفاظ على الترويج للإنتاج المحلي. علاوة على ذلك، الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات العاملة في السوق المصرية، وضمان التزامها بأفضل الممارسات والقواعد التي تتطلبها منظمة الصحة العالمية. وفي الوقت نفسه، من الضروري تعديل الضريبة المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية.

بالإضافة إلى مادة النشر، تضمن مشروع القانون المواد الستة التالية:

تنص المادة 1 على استبدال نص الرقم التسلسلي (1)/3) من البند الفرعي “أو” من قائمة السلع والخدمات المرفقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المذكور بما يسمح بزيادة فئة الضريبة الثابتة وزيادة الحد الأقصى للأسعار لأصناف السجائر المنتجة محليًا التي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 38.88 جنية مصري، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي 48 جنية مصري، وكذلك لأصناف السجائر المنتجة محليًا التي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 38.88 جنية مصري ولا يتجاوز 56.44 جنية مصري، بحيث يكون الحد الأدنى لسعر البيع 48 جنية مصري والحد الأقصى لسعر البيع 15 جنية مصري، أو للسجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنية مصري، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر البيع 69 جنية مصري، ولأصناف السجائر المنتجة محليًا أو المستوردة التي يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 56.14 جنية مصري، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر البيع 19 جنية مصري. كما تقرر زيادة الحد الأدنى والأقصى للضريبة على سعر الأصناف. يكون المعدل المذكور أعلاه 12% سنويا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 5 نوفمبر 2025. وقد تم خصم مدة سنتين من السنوات الخمس المقررة بالقانون رقم 177 لسنة 2023 بتعديل ذات السلسلة من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، وذلك وفقا لغرض تقرير الهيئة التشريعية عن هذه الزيادة السنوية، والتي تستند إلى متطلبات دعم الموازنة العامة للدولة في سنوات معينة بناء على دراسة سابقة. كما تقرر أن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تخفيض تلك النسبة السنوية بما يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكاليف الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك السلع للمستهلك النهائي.

وتنص المادة الثانية على استبدال الرقم التسلسلي 15 من الباب الأول من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بهدف إخضاع الجانب التجاري لسجل الضريبة كأحد الأجزاء المكونة للوحدات الإدارية، كما هو الحال بالنسبة للجوانب التجارية للمنشآت التجارية، وذلك لتحقيق وضع ضريبي، بحيث تكون حياتها في الوضع القانوني واحدة.

وتنص المادة 3 على استبدال الأرقام التسلسلية (3) ج، د، و(1) من البند الثاني من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، بما يؤدي إلى تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات الكحولية بتغيير وحدة التقييم وتخفيض الضريبة والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة من السعر) إلى نظام الضريبة الثابتة، وذلك بهدف الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية في هذا القطاع بفرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع زيادة نسبة الكحول في المشروبات الكحولية، وحماية الصحة العامة للمستهلكين، على أن تتم زيادة فئة الضريبة الثابتة بنسبة 15% سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية لتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتخفض نسبة الزيادة سنوياً إلى 12% بعد ذلك.

تنص المادة 4 على استبدال البند 20 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة المذكور. ويتماشى ذلك مع النظام الضريبي الجديد للنفط الخام المنصوص عليه في المادة 5 من المشروع، والذي ينص على ضريبة بنسبة 10%. علاوة على ذلك، حُذف البند 18 من قائمة السلع والخدمات المصنعة، الذي ينص على إعفاء النفط. كما حلت المادة 4 محل البند 57 من القائمة نفسها، الذي ينص على إخضاع بعض خدمات وكالات الأنباء والإعلانات لضريبة القيمة المضافة، وذلك لتعزيز القدرة المالية للدولة.

وتنص المادة الخامسة على إدخال معاملة ضريبية جديدة على النفط الخام، حيث يخضع لضريبة بنسبة 10% من قيمته، بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.

وتضمنت المادة السادسة نص إلغاء الرقم التسلسلي (1) للبند “أولاً” من قائمة السلع والخدمات الملحقة بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، وإعفاء أعمال البناء والهندسة من الخضوع لقائمة الضرائب وإخضاعها لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة الثانية من القانون، الأمر الذي من شأنه السماح بخصم الضريبة من مدخلات هذه الخدمات وبالتالي تخفيف الأعباء والتكاليف، وذلك تماشياً مع توجه الدولة لإقرار حزم من الإعفاءات والحوافز الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقات مع المجتمع الضريبي.

كما تضمنت المادة نفسها حذف المادة 18 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا للتعديل المقترح لإخضاع النفط الخام لضريبة بنسبة 10%. كما تضمنت حذف المادة 48 من القائمة نفسها، وفقًا للتعديل المقترح للمادة 57 من المادة الرابعة من المشروع. وقد أدى ذلك إلى إخضاع خدمات وكالات الأنباء وبعض وسائل إعلام قناة العربية لضريبة القيمة المضافة، وفقًا لأحكام المادة 2 من القانون، وذلك لتعزيز الموارد المالية للدولة.

المادة السابعة تتناول نشر القانون في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ من اليوم التالي لتاريخ نشره.


شارك