الرئيس السيسي يوافق على قانون العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية: تحسينات مهمة قادمة!

منذ 9 ساعات
الرئيس السيسي يوافق على قانون العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية: تحسينات مهمة قادمة!

نُشر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية عقب إقراره من مجلس النواب. يُحدد القانون معدل المكافأة الدورية للعاملين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير العاملين بأحكامه، ويزيد الحوافز الإضافية للموظفين الحكوميين، ويُقدم علاوة خاصة للعاملين في القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد العام.

بموجب القانون: استثناءً من أحكام المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تُصرف المكافأة الدورية للموظفين الخاضعين لهذه الأحكام بنسبة 10% من راتبهم الوظيفي اعتبارًا من 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنية مصري شهريًا. وتُعتبر هذه المكافأة جزءًا من راتبه الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

تنص المادة الثانية على أنه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يُمنح الموظفون المدنيون غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور مكافأة خاصة بنسبة 15% من راتبهم الأساسي في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يُعيَّنون بعد ذلك التاريخ، بحد أدنى 150 جنية مصري شهريًا. وتُعتبر هذه المكافأة جزءًا من الراتب الأساسي للموظف، وتُدرج فيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

لا تُطبق العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الجهات العامة والمؤسسات الاقتصادية العامة وغيرها من الجهات الاعتبارية العامة التي تدفع لموظفيها مكافأة سنوية لا تقل عن 10% من رواتبهم. في حال منح هذه العلاوة كنسبة مئوية من الراتب الأساسي، يُمنح هؤلاء الموظفون علاوة خاصة تُحسب بالفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة المستخدمة لحساب العلاوة السنوية، وذلك اعتبارًا من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. ويُضاف مبلغ العلاوة الخاصة إلى الراتب الأساسي لكل منهم.

وفقاً للمادة 3، يُزاد الحافز الإضافي للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور، وكذلك للموظفين غير الخاضعين له، بمبلغ شهري ثابت قدره 700 جنيه مصري، اعتباراً من 1 يوليو 2025. ويستفيد من هذا الحافز الموظفون أو العاملون المعينون بعد هذا التاريخ. ويُعتبر هذا الحافز جزءاً من الأجر الإضافي أو الأجر المتغير لكل منهم، حسب الاقتضاء.

المادة الرابعة توضح أنه في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون يقصد بـ “موظفي وعمال الحكومة” الموظفون والعمال الدائمون والمؤقتون بأجر شامل، والأشخاص الذين يشغلون وظائف عامة ورواتب ثابتة في جمهورية مصر العربية، الذين تدخل مواردهم المالية في الموازنة العامة للدولة، والذين تنظم علاقات عملهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملون في الأجهزة الخدمية العامة والهيئات الاقتصادية العامة.

تنص المادة الخامسة على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُلزم شركات القطاع العام وشركات القطاع العام الاقتصادي بمنح موظفيها بدلًا شهريًا من مواردها الخاصة، بما لا يتجاوز الفرق بين نسبة مكافأتهم السنوية الاعتيادية ونسبة العلاوة الخاصة لموظفي الخدمة المدنية غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والمنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. ويُحسب هذا البدل وفقًا للقواعد التي تُحددها هذه الشركات لحساب مكافأتهم السنوية الاعتيادية. ولا يُحتسب هذا البدل ضمن الراتب الأساسي، ويُصرف دفعة واحدة. إذا كان إجمالي ما يتقاضاه الموظف في الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، شاملاً الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات بأنواعها والمكافآت العرضية وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة في إجمالي راتبه، أياً كان مسمى هذه الشركات، أقل من سبعة آلاف جنيه مصري شهرياً بعد خصم الزيادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد دخل الموظف بمقدار الفرق، بحيث يصبح إجمالي المبلغ الشهري سبعة آلاف جنيه مصري. ويضع الوزراء المختصون قواعد تطبيق أحكام هذه الفقرة.

المادة السادسة تؤكد على أنه لا يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون وزيادة معاش الموظف المعتمدة اعتباراً من 1 يوليو 2025 مع مراعاة ما يلي:

١. إذا كان عمر الموظف أقل من سن التقاعد المحدد، يحق له الحصول على علاوة خاصة. وإذا كانت هذه العلاوة أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق.

٢. إذا بلغ الموظف سن التقاعد، يحق له الحصول على زيادة في المعاش التقاعدي. إذا كانت زيادة المعاش التقاعدي أقل من المكافأة، يحق له الحصول على الفرق بين المبلغين والشركة التي يعمل بها.

عملاً بالمادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.


شارك