سرّ حُكم المحكمة الدستورية يكشف لك كيف لا تُفسخ عقودك القديمة!

وأوضح الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات كان «تعليمياً»، أي أنه لم ينشئ وضعاً قانونياً جديداً ولم يلغ وضعاً سابقاً. وأكد أن مثل هذه الأحكام لا تؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين المؤجرين والمستأجرين.
جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على بوابة البلد. وأوضح وليد وهبة أن هناك فرقاً واضحاً بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير قيمتها، مؤكداً أن حكم المحكمة لم يتعلق بإنهاء أو إلغاء العقود وإنما فقط بدستورية بعض النصوص القانونية التي تنظم عقود الإيجار.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم. لكن في رأيه أن هذا يتناقض مع حكم المحكمة الصادر عام 2002، وخاصة فيما يتصل بالمادة 5.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تناولت قضية «تقدير القيمة الإيجارية» وليس مجرد زيادتها. نشأت القضية عندما استأنف أحد المستأجرين في ثمانينيات القرن العشرين قرار لجنة التقييم وطعن فيه على أسس دستورية.
وأوضح أن نطاق القرار الأخير اقتصر فقط على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، ولم يشمل العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ.
وأكد أن كافة القوانين التي كانت تحكم عقود الإيجار قبل عام 1981 مثل القانونين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 لا تزال سارية على العقود المبرمة بموجبهما. وعليه فإن القواعد السارية وقت إبرام المعاهدة تظل سارية المفعول ولا يترتب على الحكم الدستوري أي أثر رجعي عليها.
وأكد وهبة أن الحكم لم ينص على إنهاء العقود وأن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت المدة الزمنية لذلك. وأوضح أن الحكم يتعلق بتنظيم عقود الإيجار المستقبلية، وليس بتعديل أو إنهاء العقود القائمة.