جبران يعلن تفاصيل قرار وزاري مهم حول اعتماد الاستقالات العمالية حسب قانون العمل الجديد

منذ 2 ساعات
جبران يعلن تفاصيل قرار وزاري مهم حول اعتماد الاستقالات العمالية حسب قانون العمل الجديد

“`html

أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يحدد آليات وضوابط اعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بهدف الحفاظ على حقوق العمال وتيسير الإجراءات على العامل وصاحب العمل، وضمان حصول العمال على مستحقاتهم وشهادات الخبرة ووثائقهم في أي وقت.

تفاصيل القرار الوزاري

تضمن القرار 9 مواد، حيث جاء في المادة الأولى: يحق للعامل تقديم استقالته كتابةً، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو وكيله، ومعتمدة من مكتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات. يجب قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي المعد لذلك، ويتم اعتمادها بخاتم المكتب مع إثبات تاريخ الاعتماد ورقم المسلسل على الاستقالة، وتسليمها للعامل. كما يُطلب من مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.

اعتماد الاستقالة والمستندات المطلوبة

في المادة الثانية، يُعتمد خاتم مكتب علاقات العمل في تسجيل الاستقالة لدى جهة العمل والمعاملات الرسمية. كما يحق للعامل طلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية.

أما المادة الثالثة، على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، وضرورة تضمن الاستقالة بيانات جهة العمل والعامل وتوقيعه أو توقيع وكيله مع إثبات بيانات التوكيل. ولا يجوز تقديم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله.

فترة النظر في الاستقالة

أشارت المادة الرابعة إلى أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بقبول الاستقالة أو بانقضاء 10 أيام من تقديمها. يتعين على العامل الاستمرار في العمل حتى يبت صاحب العمل في الاستقالة أو حتى تنقضي المهلة القانونية. إذا لم يُبت في الاستقالة خلال المدة المحددة، تعتبر مقبولة بقوة القانون.

في المادة الخامسة، يُمكن للعامل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبول الاستقالة، بشرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من نفس مكتب علاقات العمل الذي تم منه اعتماد الاستقالة، وفي هذه الحالة تُعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

الحالات الخاصة والاستحقاقات المالية

تنص المادة السادسة على عدم سريان أحكام اعتماد الاستقالة في حال اتفقت الأطراف على إنهاء عقد العمل بالتراضي، مع تحرير اتفاق يُوثق ذلك. يجب أن يتضمن هذا الاتفاق تأكيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية.

المادة السابعة تؤكد على ضرورة أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل ناتجة عن إرادة العامل الحرة دون أي إكراه. ويتعين على صاحب العمل تسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.

شهادة العمل ومواعيد استحقاقها

تنص المادة الثامنة على التزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وانتهاءه، وطبيعة العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها. يجوز أن تتضمن الشهادة بناءً على طلب العامل مقدار أجره وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب. كما يجب عليه إرجاع مستندات العامل عند انتهاء العلاقة.

بدء العمل بالقرار

المادة التاسعة تُفيد بأن أحكام هذا القرار تستخدم اعتبارًا من تاريخ صدوره في 14-9-2025، مع تنفيذ الجهات المعنية لأحكامه. كما يُلغي أي نص أو حكم سابق يتعارض معه.

“`


شارك