شعبة المواد الغذائية: قرار وزير التموين بشأن السلع الـ7 فى مصلحة المواطن

منذ 11 ساعات
شعبة المواد الغذائية: قرار وزير التموين بشأن السلع الـ7 فى مصلحة المواطن

أكد حازم المنوفي عضو دائرة الأغذية ورئيس جمعية العين لحماية التجار والمستهلكين أن د. أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الرقابة على تجارة المواد الغذائية الأساسية قرار مهم وجاء في وقته.

وأوضح المنوفي أن القرار رقم 171 لسنة 2024 يشمل سبع سلع رئيسية هي: الزيت المختلط والأرز والسكر والفول والحليب والمكرونة والجبن الأبيض. وينص القرار على حظر إخفاء هذه السلع أو التلاعب بها، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة… بإصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة الصحيحة المحتوية على كافة تفاصيل السلع مثل: ب. الكمية وسعر بيع المصنع.

وقال المنوفي، إن القرار يخدم مصالح المواطنين المصريين، ويعكس التزام الحكومة بتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدا أهمية دور الجهات الرقابية والجهات المعنية في تنفيذ القرارات الحكومية، ومتابعة التجار عن كثب واستطلاع المواطنين، ويجب الإبلاغ عن أي تاجر يخالف ذلك. لا يلتزم بتنفيذ القرارات.

وطالب حازم المنوفي الجهات الحكومية المعنية بإجراء متابعة دقيقة لقياس مستوى التزام الجميع بهذه القرارات وإحكام الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، مؤكدا أهمية تشكيل لجنة فنية لتسجيل البيانات والكميات التي تصدرها المصانع لقياس مدى أي نقص من شأنه أن يؤثر على تواجد السلع في الأسواق.

وأشار رئيس جمعية عين إلى أن الدولة جعلت في الآونة الأخيرة من أولوياتها زيادة برامج الحماية الاجتماعية وحماية الأسر المصرية، خاصة الأكثر ضعفا، من آثار التضخم العالمي.

وأشار المنوفي إلى أهمية القرار الوزاري، خاصة في ظل ضرورة قيام الشركات بتقديم تفاصيل المخزون والكميات المباعة لمديريات التموين كل أول يوم أحد من الشهر، على أن تقوم مديريات التموين بإحالة هذه البيانات إلى الوزارة من التوريد ومن ثم إلى مركز المعلومات.

يُشار إلى أن القرار في المادة الثانية يمنع الشركات المنتجة والمستوردة والتوريد والتعبئة من منع تداول هذه السلع المذكورة أعلاه أو إخفائها عن البيع بأي شكل من الأشكال.

كما نصت المادة (3) على أنه يجب على شركات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتعبئة إصدار فواتير مبيعات ضريبية تتضمن بيانات عن المنتجات والسلع المحددة، مثل: ب. نوع المنتج وكميته وسعر البيع بالمصنع.

المادة 6 تحظر على الشركات التلاعب بنصوص القرار ويعاقب كل من يخالف أي مادة من مواد القرار الوزاري وفقا للقانون المعمول به في هذا السياق.


شارك