«البلديات»: منع المُقمّلات من «التزيين النسائي»

منذ 4 شهور
«البلديات»: منع المُقمّلات من «التزيين النسائي»

وافق وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل على تعديل ضوابط أداء أنشطة الديكور للنساء لتحل محل اللائحة التنفيذية للضوابط السابقة لأداء أنشطة الديكور للنساء وذلك اعتباراً من تاريخ نشرها في القوة للخطوة. وقرر الوزير الحقيل منح المنشآت القائمة فترة تصحيح مدتها 180 يوما من تاريخ النشر.

وشمل التغيير عدة جوانب: أهمها توفير غرفة منفصلة في حالة تقديم خدمة إزالة القمل وفصل جدران غرفة خدمة إزالة القمل بالطوب أو الجص الزائف أو الزجاج، وكذلك توفير أمشاط يمكن التخلص منها وسلة مهملات تغلق ذاتيا، كما يمنع تقديم الخدمة لأي مستفيد لديه طفيل أو بيض قمل، باستثناء تقديم خدمة إزالة القمل.

ولم تسمح الأنظمة المعدلة إلا بتقديم الخدمات التالية لأنشطة رعاية المرأة في الأكشاك، بما في ذلك العناية باليدين والقدمين، والعناية بالشعر، والعناية بالبشرة وتزيين الوجه (المكياج).

وينص التعديل على حظر استخدام أجهزة التسمير التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية وحظر استخدام آلات الوشم (الوشم والمايكروبليدينج) أو الأجهزة التي تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر.

ومن أبرز التغييرات في الضوابط: السماح ببيع مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية بعد إضافتها كنشاط إضافي للرخصة، وحظر تقديم الخدمات المنزلية (خدمات غير الصالون) إلا بعد الحصول على الموافقة المناسبة من منصة (بلدي).

ونصت التغييرات على إلزام الموظفين بارتداء ملابس خارجية نظيفة تضمن المظهر المهني اللائق المناسب لواجبات الموظف وحمل بطاقة عمل الموظف أو اسم الموظف والمنشأة على الزي الرسمي للمؤسسة حيث يتأكد جميع الموظفين من الالتزام مع النظافة الشخصية والتوقف عن العمل في حالة ظهور أعراض المرض.

وشددت الفحوصات على ضرورة الحصول على شهادة صحية للعاملين الذين يقومون بالأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وللأنشطة التي تتطلب ذلك (إن وجدت)، ويقتصر العمل في الورشة أو المنشأة على النساء ويجب على العمال المحدودين الالتزام بالممارسات الصحية السليمة مثل : على سبيل المثال، ارتداء الأقنعة أثناء العمل وقبل بدء الخدمة.


شارك