“مجلس النواب يباشر جلسة عامة حاسمة لمناقشة قانون الإيجار القديم”

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم. وحسب جدول الأعمال، ستُناقش خلال الجلسة تعديلات قانون الإيجار القديم. ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم.
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد وافقت سابقًا على مشروع القانون. وبهذا، يُطبّق البرلمان حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الإيجارات الثابتة في قانون الإيجار القديم. ودعا الحكم مجلس النواب إلى تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو.
ينص مشروع القانون على إنهاء عقود الإيجار بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن المؤجرة للسكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى. كما يُلزم المشروع المستأجرين بإخلاء المكان وإعادته إلى المؤجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وفي الوقت نفسه، ينص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ينص مشروع التعديل على إنهاء عقود الإيجار القائمة وتحرير قانون الإيجارات، بحيث تخضع جميع عقود الإيجار، بعد انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون، لأحكام القانون المدني، وذلك وفقًا لتقدير الطرفين. كما ينص مشروع التعديل على مراجعة القيم الإيجارية للوحدات المؤجرة بموجب النظام القانوني القديم. وستكون الزيادة في القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية في المناطق الراقية 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه مصري، و10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه مصري في المناطق المتوسطة و250 جنية مصري للوحدات في المناطق الاقتصادية.
ويتضمن ذلك زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى غير الاستخدام السكني بمقدار خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
وتضمنت التعديلات زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية) بنسبة 15% سنويا خلال الفترة الانتقالية.
كما ينص على أن يكون الإيجار الشهري 250 جنيهًا مصريًا بعد نفاذ هذا القانون، إلى أن تُحدد لجان التفتيش والتقييم قيمة الإيجار الشهري. وتتوقع مصادر في “فيتو” إجراء المزيد من التعديلات على مشروع القانون بصيغته الحالية في الجلسة العامة لمجلس النواب، وخاصةً فيما يتعلق بمدة الإيجار، التي ستُزاد من سبع سنوات إلى عشر سنوات. وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
المادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض أحكام قانون الإيجار وإعادة تنظيم عقود الإيجار
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للسكنى وعلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكنى وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 2
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذه، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ما لم يتم الاتفاق مسبقاً على إنهائها من قبل لجان الجرد والتقييم.
المقالات (3)
تنشأ بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكن إلى مناطق اقتصادية متوسطة متميزة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط التالية:
(1) الموقع الجغرافي، بما في ذلك نوع المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
2) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحة المعيشة في المنطقة.
3) المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، بما في ذلك المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق.
4) شبكة الطرق وخيارات النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5) تخضع القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المطورة لأحكام قانون ضريبة البناء.
طبقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 فهو يقع في نفس المنطقة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل هذه اللجان.
على هذه اللجان أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بقرار منه مد المهلة المحددة لإتمام أعمالها لمدة مماثلة. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في الوحدات الإدارية المحلية بكل محافظة.
المادة 4:
اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن بموجب أحكام هذا القانون والواقعة في المناطق ذات السمعة الطيبة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الجارية، بحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أضعاف القيمة الإيجارية الجارية للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى أربعمائة جنيه للأماكن في المناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيه للأماكن في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من جدد له الإيجار بحسب الأحوال، إلى أن تنتهي لجان الجرد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بدفع الإيجار الشهري من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهاً شهرياً، على أنه اعتباراً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3 يلتزم المستأجر أو من جدد له الإيجار بسداد أي فرق مستحق على أقساط شهرية عن مدة تعادل المدة التي استحق عنها.
المادة 5:
اعتباراً من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري بعد نفاذ هذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المعمول بها.
المادة 6
وتزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادة 504 من هذا القانون بانتظام بنسبة 15% سنوياً.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه يلتزم المستأجر أو من امتد إليه الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو عند وقوع إحدى الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقلت إليه الإيجارة ترك العين المؤجرة مقفولة لمدة تزيد على سنة دون إبداء أي سبب.
2) إذا ثبت أن المستأجر أو من جدد له الإيجار هو مالك للوحدة السكنية أو غير السكنية.
مناسب لنفس الغرض الذي تم من أجله استئجار المكان
في حال رفض إخلاء العقار، يجوز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها إصدار أمر إخلاء بحق الرافض للإخلاء. ولا يخل ذلك بحقه في التعويض، إن وجد.
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ حكم القاضي في الأمور المستعجلة.
المادة 8
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من جدد له عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون لانقضاء العقود، أن يخصص، للإيجار أو التمليك، وحدة سكنية أو غير سكنية واحدة من بين الوحدات المتاحة للدولة. ويجب أن يكون طلب المستأجر أو من جدد له عقد الإيجار مصحوباً بإقرار بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلامها. وتُعطى الأولوية للفئات الأكثر حاجة للرعاية، وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه الذين جدد عقد إيجارهم.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالإسكان خلال شهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون قراراً بتحديد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات أو البت فيها.
عند إعلان الدولة عن وحداتها السكنية أو غير السكنية، سواءً للإيجار أو التمليك، تكون للمستأجر أو من جدد له عقد الإيجار الأولوية في تخصيص الوحدة، وذلك بتقديم طلب مرفق به تقرير خلو الوحدة الإيجارية المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في حالة الازدحام أولوية وطبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية. ويجب أن يتضمن الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القانون، يُعمل بالقوانين رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض أحكام إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض أحكام إيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون. كما يُلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام.
المادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.