«التنظيم والإدارة» يعلن عن قرار تاريخي بترقية الموظفين بالدولة بدءًا من يوليو المقبل!

أصدر المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 212 لسنة 2025 بشأن ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو المقبل.
وفقًا للقرار، يُطبّق هذا القرار على موظفي الوزارات والهيئات والوحدات الإدارية المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 81 لسنة 2016)، وكذلك على موظفي المؤسسات العامة والاقتصادية التي ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية عمومًا. وستتيح الهيئة قريبًا الاستعلام عن أهلية الموظفين للترقية عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
وينص القرار على أنه اعتباراً من الأول من يوليو يستحق الموظف المرقى الراتب المحدد للوظيفة التي رقي إليها أو راتبه السابق مضافاً إليه مكافأة ترقية بنسبة 5% من ذلك الراتب أيهما أعلى تحسب على أساس راتبه في 30 يونيو.
– يستحق شاغلو الوظائف في أحد المستويات التالية (مجموعة الوظائف التخصصية سواء كانت قبل العمل بقانون الخدمة المدنية أو من الدرجة العليا أو الدرجة الأولى (أ) ذات المهام المتكررة، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء كانت قبل العمل بقانون الخدمة المدنية أو من الدرجة الأولى (أ)، ومجموعة وظائف المهن الحرفية لمن شغلوا الدرجة الأولى والثانية (أ) قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، ومجموعة وظائف الخدمات المساندة لمن شغلوا الدرجة الثالثة (أ) باستثناء وظائف الإدارة التنفيذية والإشرافية، والذين أمضوا ثلاث سنوات في تلك الدرجة) مكافأة تعادل 5% من أجر العمل اعتباراً من 30 يونيو من هذا العام بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 150 جنيه شهرياً.
وبحسب القرار فإن الترقيات مؤقتة وتمنح لمن تتوفر فيه الشروط ولم يكن لديه بتاريخ 30 يونيو مانع من الترقية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وأحكام القانون بشأن شروط شغل الوظائف المذكورة أو البقاء فيها حتى لو زال المانع أو توفرت الشروط بعد ذلك التاريخ.
تتم الترقيات وفقًا لأحكام هذا القرار، باستخدام المستويات أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في نهاية نموذج موازنة موظفي الوحدة، عن طريق إعادة التوزيع أو التمويل الذاتي، حسب الاقتضاء. وفي حال عدم وجود مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، تُموَّل الوظائف المُرقاة من خلال الاستقطاعات من الاحتياطي العام في موازنة الباب الأول، وفقًا للأحكام العامة للموازنة العامة للدولة والأحكام العامة للوحدات الاقتصادية، على أن يُحدَّد عدد المستفيدين في كل مستوى ودرجة ونوع. ويُرفع اقتراح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتصريف أعماله.
على كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم تكاليف تنفيذ هذا القرار من الاعتمادات المقررة في الباب الأول من موازنتها، بما يتناسب مع الاعتمادات العامة للموازنة العامة للدولة والاعتمادات العامة للوحدات الاقتصادية للسنة المالية (2025-2026). وفي حال عدم كفاية هذه الاعتمادات، يُراجع وزير المالية.
وتصدر الجهة المختصة قرار الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار بناء على البيانات الموجودة في الملف الخدمي للموظف، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح التنفيذية لهذا القرار.