موافقة مجلس النواب: كل ما تحتاج معرفته عن قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025!

قانون تنظيم الفتوى الجديد لعام ٢٠٢٥. أقرّ مجلس النواب القانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٢٥، المُنظّم للإفتاء. وتنص المادة الأولى من القانون على أن أحكامه تسري على تنظيم الفتوى والجهات المُختصّة بها، مع عدم الإخلال بالضوابط الشرعية والاجتهادات الفقهية في مجال البحوث والدراسات العلمية والشرعية.
يُلزم قانون الفتوى المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومحتواها، عند نشر أو بث الفتاوى، بإعدادها من قِبل خبراء وفقًا لأحكام هذا القانون. كما يُشترط في من يُنظم برامج الفتوى أو يدعو إليها أن يكون خبيرًا، وفقًا للمادة الثانية من هذا القانون. ويتم ذلك كله وفقًا للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة الثالثة من قانون تنظيم الفتوى الجديد لسنة 2025 على أن سلطة إصدار الفتاوى العامة تقع على عاتق هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.
وتتولى إصدار الفتاوى الخاصة الجهات التالية: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية، واللجان المشتركة المشكلة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون، وأئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
وتنص المادة الرابعة من قانون تنظيم الفتوى الجديد لسنة 2025 على أنه تنشأ بقرار من وزير الأوقاف لجنة مشتركة بالوزارة تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، ويرأسها ممثل عن الأزهر الشريف.
ويجب على من ينضم أو يستمر في الانضمام إلى هذه اللجان الالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتشاور مع دار الإفتاء، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
– أن يكون عمره 30 عاماً على الأقل.
– ألا يكون قد سبق فرض أي عقوبة تأديبية عليه.
– نشر أعمال علمية في أحد المذاهب الفقهية الإسلامية.
– أن يكون خريج إحدى كليات الشريعة بجامعة الأزهر.
– أن يكون حسن السمعة والسلوك ومعروفاً بالتقوى والصلاح في الماضي والحاضر.
– إتمام برامج التدريب والتأهيل التي أعدتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أن تُعتمد هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
تضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح التراخيص، وحالات تقييدها أو إلغائها، ونوعها ومدتها. ولا يُجيز الحصول على الترخيص نشر الفتاوى عبر الصحف أو وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا نص على ذلك صراحةً في الترخيص. وفي حالة مخالفة أي شرط من شروط الترخيص، يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغاء الترخيص. ويخضع هذا المذكرة لموافقة المجلس، وتصدر الجهة المختصة قرارًا تنفيذيًا عند الاقتضاء. ويتم ذلك كله وفقًا للأحكام التنفيذية لهذا القانون. وتُحدد مقار وأماكن عمل هذه اللجان بالتشاور بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف.
وتنص المادة 5 على أنه لا يجوز لطالب الترخيص الذي رسب في برامج التدريب والتأهيل المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون أن يتقدم بطلب آخر إلا بعد مضي سنة من تاريخ إعلان النتائج.
مادة 6 مضافة: تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة الرابعة من هذا القانون على إنشاء اتصالات إلكترونية وهاتفية مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 7 : تشكل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لجاناً للمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بضوابط الفتوى وشروط إصدار التراخيص.
وتنص المادة الثامنة على أنه في حالة تعارض الفتاوى الدينية يكون الرأي المعتبر هو رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وفقًا للمادة 9 : مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014، المُنظِّم لإلقاء الخطب والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يجوز لأئمة وخطباء الأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له، وكذلك للموظفين المختصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من الأشخاص المُصرَّح لهم قانونًا، ممارسة القيادة الدينية وشرح الأمور الدينية للمسلمين. ولا يُعدُّ ذلك مخالفةً للفتوى.
تنص المادة العاشرة على أنه يجب على المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وحسابات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، عند نشر أو بث الفتاوى، التأكد من صدورها من خبراء وفقًا لأحكام هذا القانون. كما يجب على هؤلاء الخبراء، عند تنظيم برامج الفتوى أو استضافة أفراد للإفتاء، أن يكونوا خبراء وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ويتم ذلك كله وفقًا للضوابط المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة الحادية عشرة على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، ودون الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (10، 3) من هذا القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وأضافت المادة نفسها أن المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يُعاقب بالعقوبات ذاتها عن مخالفة أحكام هذا القانون، شريطة أن يكون على علم بها، وأن يكون إخلاله بواجباته الإدارية قد سهّل ارتكاب المخالفة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن دفع التعويض المحكوم به إذا ارتكب المخالفة أحد موظفيه نيابةً عنه ولصالحه.
وتنص المادة 12 على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الأزهر الشريف خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
تتولى إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال شهر من تاريخ العمل به، وتضم في عضويتها وزير الأوقاف، ووكيل الأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية.