قرار مجلس الوزراء الجديد: تحديث هام لتعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات الطاقة المتجددة

منذ 2 أيام
قرار مجلس الوزراء الجديد: تحديث هام لتعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات الطاقة المتجددة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية لمشاريع توليد الكهرباء من مياه الصرف الصحي أو الغاز الحيوي من مكبات النفايات الآمنة.

وينص مشروع القرار على أن الجهة الإدارية، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم العقود بين الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، تمنح الأرض التي سيقام عليها مصنع إنتاج حمأة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تزيد على 25 عاماً من تاريخ التشغيل الفعلي، وفقاً للمتطلبات الفنية التي تضعها في هذا الشأن هيئة تنظيم إدارة المخلفات وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وحماية المستهلك، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

تلتزم شركة المشروع بالحصول على التصاريح اللازمة من هيئة إدارة النفايات وتنظيم الكهرباء وهيئة حماية المستهلك، وتتحمل تكاليف جميع الدراسات والمعدات اللازمة لربط الشبكة وصيانتها. كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإصدار تصاريح البناء والتشغيل.

يتم توفير الطاقة الكهربائية المولدة في محطات توليد الطاقة من مياه الصرف الصحي أو الغاز الحيوي لشركات توزيع الكهرباء وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة.

تبلغ تعريفة التغذية 0.044 دولار أمريكي للكيلوواط/ساعة. ويُدفع المبلغ بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء للفاتورة.

تتولى هيئة الإشراف على إدارة النفايات المراجعة الفنية والموافقة والتصديق على العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القرار.

وتختص الهيئة بمراقبة ومتابعة أداء محطات توليد الطاقة من مياه الصرف الصحي أو الغاز الحيوي لضمان توليد الكهرباء وفقاً للعقد واتفاقية شراء الطاقة المبرمة بين هيئة الإدارة وشركة المشروع.

تحدد هيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والمتطلبات الفنية اللازمة لربط محطة توليد الطاقة من مياه الصرف الصحي أو الغاز الحيوي بشبكة الكهرباء.

تقدم الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمانًا لشركات توزيع الكهرباء في حالة عدم قيام أحد منها بسداد قيمة الكهرباء الموردة.

وتقدر الطاقة الإجمالية المركبة لجميع محطات توليد الطاقة من حمأة الصرف الصحي والغاز الحيوي بحوالي 80 ميجاوات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نفاذ هذا القرار، مع تحمل شركة المشروع تكاليف ربط محطتها بأقرب نقطة ربط متوسطة الجهد.

وسيتم مراجعة التعرفة بعد الوصول إلى الحد الأقصى المتفق عليه تعاقديا وهو 80 ميجاوات أو بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أيهما أقرب.

وينص مشروع القرار على أن يصدر وزير البيئة قراراً بإنشاء لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم إدارة المخلفات وعضوية ممثل عن الوزارات والهيئات التالية: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة التعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المالية، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنظيم إدارة المخلفات، هيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة خبراء في مجال المخلفات والطاقة يختارهم وزير البيئة.

تتولى اللجنة مسؤولية وضع الضوابط والمتطلبات الفنية والمالية لتوريد مشاريع توليد الكهرباء من حمأة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي، بالإضافة إلى التقييم الفني والمالي للمشاريع المنفذة في هذا المجال. ويحدد القرار آليات عمل اللجنة وإنشاء أمانتها الفنية. وترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى الوزير المسؤول عن شؤون البيئة للموافقة عليها.


شارك