كل ما تحتاج معرفته عن قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي بعد موافقة البرلمان

منذ 3 شهور
كل ما تحتاج معرفته عن قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافي بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار القانوني الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحديد نسبة المكافأة الاعتيادية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتوفير مكافأة خاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحوافز الإضافية للموظفين الحكوميين، واستحداث علاوة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام والاقتصاد العام.

وينص مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب على ما يلي:

(المادة 1)

استثناءً من أحكام المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون المكافأة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لتلك الأحكام 10% من راتبهم الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنية مصري شهريًا. سيتم اعتبار هذه المكافأة جزءًا من الراتب الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

(المادة الثانية)

اعتباراً من 1 يوليو 2025 يمنح الموظفون المدنيون غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة قدرها (15%) من الراتب الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. تعتبر هذه المكافأة جزء من الراتب الأساسي للموظف ويتم ضمها إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات الخدمية العامة والهيئات الاقتصادية العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التي تدفع لموظفيها مكافأة سنوية لا تقل عن (10%) من الراتب. إذا منحت هذه العلاوة كنسبة مئوية من الراتب الأساسي يمنح هؤلاء العمال اعتباراً من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تعادل الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتدرج قيمة العلاوة الخاصة ضمن الراتب الأساسي لكل عامل.

(المادة 3)

اعتباراً من 1 يوليو 2025، سيتم زيادة الحافز الإضافي للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور، وكذلك للموظفين غير الخاضعين لذلك القانون، بمقدار فئة مالية ثابتة قدرها 700 جنيه شهرياً. ويستفيد من هذا الحافز الموظفون أو العمال الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويعتبر بالنسبة لكل منهم جزءاً من الأجر الإضافي أو الأجر المتغير حسب الاقتضاء.

(المادة 4)

في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون يقصد بالموظفين والعاملين في الحكومة الموظفون الدائمون والمؤقتون والعمال بأجر كامل، وكذلك الأشخاص الذين يشغلون وظائف عامة وعقود مؤقتة في جمهورية مصر العربية، الذين تدخل مواردهم المالية في الموازنة العامة للدولة وتنظم علاقات عملهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك موظفو الهيئات العامة والهيئات الاقتصادية العامة.

(المادة 5)

اعتباراً من 1 يوليو 2025، يجب على شركات القطاع العام وشركات القطاع العام الاقتصادي أن تقدم لموظفيها دعماً شهرياً من ميزانياتها الخاصة، يعادل كحد أقصى الفرق بين نسبة المكافأة السنوية الممنوحة لهم ونسبة المكافأة الخاصة الممنوحة لموظفي الدولة غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المذكور، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون. ويتم حساب هذه الإعانة وفق نفس القواعد التي تحسب بها هذه الشركات مكافأتها السنوية. لا يتم تضمين هذا البدل في الراتب الأساسي ويتم دفعه كمبلغ مقطوع.

وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يتقاضاه العامل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بما في ذلك الأجور الأساسية والمكافآت والبدلات بأنواعها والبدلات العارضة وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة في إجمالي أجور العامل أياً كانت تسميتها، عن (7000) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفرق بحيث يبلغ إجمالي ما يتقاضاه شهرياً مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون قواعد تطبيق أحكام هذه الفقرة.

(المادة 6)

لا يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون وزيادة المعاش الشخصي للموظف المعمول به اعتباراً من 1 يوليو 2025 مع مراعاة ما يلي:

1) إذا كان عمر الموظف أقل من السن المحددة لنهاية الخدمة فإنه يستحق علاوة خاصة. إذا كانت هذه الزيادة أقل من زيادة المعاش، فسيتم زيادة المعاش بمقدار الفرق.

2) إذا بلغ الموظف السن المحددة لنهاية الخدمة فإنه يستحق زيادة في المعاش. إذا كانت الزيادة في المعاش أقل من قيمة المكافأة، يحق للموظف الحصول على الفرق من صاحب العمل.

(المادة 7)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. كما يصدر الوزراء كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

(المادة 8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2025.

يجب أن يحمل هذا القانون ختم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.


شارك