الرئيس السيسي يوافق على التعديلات الجديدة ويطلق مرحلة متطورة في قانون الرياضة

منذ 2 ساعات
الرئيس السيسي يوافق على التعديلات الجديدة ويطلق مرحلة متطورة في قانون الرياضة

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

تم نشر التعديلات في العدد الصادر اليوم الخميس من الجريدة الرسمية، مما يعني دخولها حيز التنفيذ وفقًا لما نصت عليه بنود القانون المعدل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد أقر بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة.

المادة الأولى:

يتم استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

كما يتم استبدال عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد رقم (45، 60، 61) من قانون الرياضة المعني.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعديل نصوص المواد رقم (1/ تعريف الهيئة الرياضية والخدمات الرياضية، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79) بالنصوص الآتية:

المادة الأولى: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة.

تسري أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأفراد أو الكيانات القانونية، العاملة في مجال الاستثمار الرياضي.

المادة (1): الهيئة الرياضية

الهيئة الرياضية هي الكيانات التي تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتكون من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو من كليهما، بهدف ممارسة النشاط الرياضي وما يتعلق به من خدمات.

لا يجوز لهذه الهيئة ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني، أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

لا تُعتبر أندية الشركات أو المصانع، أو شركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة في مجال الاستثمار الرياضي هيئات رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يحددها الاتحاد المختص ويعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

شركة الخدمات الرياضية

شركة الخدمات الرياضية هي شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون، بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر. يمكن أن تتخذ هذه الشركات عدة أنماط، مثل إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو تسويقها، أو إنشاء أندية لأغراض خاصة، وغيرها من الأنماط التي يحددها الوزير المختص.

المادة (3): الفقرة الثانية

تقوم الهيئة الرياضية بنشر الأنظمة المذكورة في الوقائع المصرية على نفقتها، بعد إخطار الهيئات الدولية المنضمة إليها.


شارك